ومقتضى إطلاق المتن ـ كالنصوص (١) ـ الاكتفاء بالمرّة ، ولكن عن صريح المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والمهذب والإِصباح والتذكرة والتحرير ونهاية الإِحكام والذكرى والبيان : استحباب التثليث (٢) ؛ ولعلّه للرضوي وفيه : « وقد يروى أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً ، ويروى مرّة يجزيه ، والأفضل الثلاث ، وإن لم يفعل فغسله تام » (٣) .
( و ) الخامس : ( إمرار اليدين على الجسد ) إجماعاً كما عن الخلاف والتذكرة وظاهر المعتبر والمنتهى (٤) ، واستظهاراً والتفاتاً إلى الرضوي : « ثم تمسح سائر بدنك بيديك وتذكر الله تعالى » الحديث (٥) .
وفي الصحيح : « ولو أنّ جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده » (٦) .
وهو نص في عدم الوجوب في الجملة كالإِجماعات المنقولة ولكنها نفته بالكلية . وعن مالك إيجابه (٧) .
( و ) السادس : ( تخليل ما يصل إليه الماء ) للمعتبرة ، منها الصحيح : « يبالغن في الماء » (٨) وفي الحسن « يبالغن في الغسل » (٩) وفي الرضوي :
____________________
(١) الوسائل ٢ : ٢٢٥ أبواب الجنابة ب ٢٤ .
(٢) المقنعة : ٥٢ ، النهاية : ١٣ ، السرائر ١ : ١١٨ ، الوسيلة : ٥٦ ، المهذَّب ١ : ٤٥ ـ ٤٦ ، التذكرة ١ : ٢٤ ، التحرير ١ : ١٣ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٠٩ ، الذكرى : ١٠٤ ، البيان : ٥٥ .
(٣) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٨١ ، المستدرك ١ : ٤٦٨ أبواب الجنابة ب ١٦ ح ١ .
(٤) الخلاف ١ : ١٢٧ ، التذكرة ١ : ٢٤ ، المعتبر ١ : ١٨٥ ، المنتهى ١ : ٨٥ .
(٥) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٨١ ، المستدرك ١ : ٤٧٠ أبواب الجنابة ب ١٨ ح ٢ .
(٦) التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٣١ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥ .
(٧) حكاه عنه في بداية المجتهد ١ : ٤٤ ، والمغني والشرح الكبير ١ : ٢٥١ .
(٨) التهذيب ١ : ١٤٧ / ٤١٩ ، الوسائل ٢ : ٢٥٥ أبواب الجنابة ب ٣٨ ح ١ .
(٩) الكافي ٣ : ٤٥ / ١٧ ، التهذيب ١ : ١٤٧ / ٤١٨ ، الوسائل ٢ : ٢٥٥ أبواب الجنابة ب ٣٨ ح ٢ .