« الاستظهار إذا أمكن » (١) .
( و ) ( السابع : الغسل بصاع ) بالإِجماع ، والصحاح منها : « كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يتوضأ بمدّ ويغتسل بصاع ، والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال » (٢) .
وحمله الشيخ على أرطال المدينة (٣) ، فيكون تسعة أرطال بالعراقي والكلام في تحديده يأتي في بحث الزكاة إن شاء الله تعالى .
ولا يجب بإجماع علمائنا وأكثر اهل العلم . خلافاً لأبي حنيفة كما في المعتبر والمنتهى (٤) . وأخبارنا بإجزاء مثل الدهن (٥) حجّة لنا ؛ وما في الصحيح : « من انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من الصاع » (٦) محمول على الاستحباب أو التقية فتأمّل .
____________________
(١) تقدم مصدره في الهامش ٥ ص : ٢٢٠ .
(٢) التهذيب ١ : ١٣٦ / ٣٧٩ ، الاستبصار ١ : ١٢١ / ٤٠٩ ، الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ١ .
(٣) الخلاف ١ : ١٢٩ .
(٤) المعتبر ١ : ١٨٦ ، المنتهى ١ : ٨٦ .
(٥) الوسائل ١ : ٤٨٤ أبواب الوضوء ب ٥٢ ، ووسائل ٢ : ٢٤٠ أبواب الجنابة ب ٣١ .
(٦) الفقيه ١ : ٢٣ / ٧٢ ، الوسائل ٢ : ٢٤٠ أبواب الجنابة ب ٣١ ح ١ .