المحدث بالحدث الأصغر ، ولورود النهي عنه في النبوي (١) والرضوي (٢) : « لا تمسّ القرآن إن كنت جنباً أو على غير وضوء » .
وخلاف الإِسكافي والشيخ في المبسوط فيه لفتواهما بالكراهة (٣) غير معلوم ؛ لاحتمال إرادتهما التحريم منها كما عن المختلف والذكرى (٤) .
والمراد بالكتابة صور الحروف ، قيل : ومنه المدّ والتشديد لا الإِعراب (٥) . ويعرف كونها قرآناً بعدم احتمالها غير ذلك وبالنية ، وأمّا مع انتفائهما فلا تحريم .
( ودخول المساجد ) مطلقاً (٦) وفاقاً للمعظم ، بل عن المنتهى عدم الخلاف (٧) ، وفي الخلاف الإِجماع (٨) ، بالكتاب المفسَّر بهذا في الصحيح : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : « لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول : ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ) » (٩) مضافاً إلى الصحاح الاُخر (١٠) .
والقول بالجواز مع استحباب الترك مطلقاً للأصل ، كما عن سلّار (١١) ، أو
____________________
(١) سنن الدارقطني ١ : ١٢١ ، سنن الترمذي ١ : ٩٨ .
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٨٥ ، المستدرك ١ : ٤٦٤ أبواب الجنابة ب ١١ ح ١ .
(٣) حكاه عن الإِسكافي في المختلف : ٣٦ ، المبسوط ١ : ٢٣ .
(٤) المختلف : ٢٦ ، الذكرى : ٣٣ .
(٥) قال به المحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٦٧ ، وصاحب المدارك ١ : ٢٧٩ .
(٦) بوضوء أم لا ، للنوم أم لا . منه رحمه الله .
(٧) المنتهى ١ : ٨٧ .
(٨) الخلاف ١ : ٥١٤ .
(٩) علل الشرائع : ٢٨٨ / ١ ، تفسير القمي ١ : ١٣٩ ، الوسائل ٢ : ٢٠٧ أبواب الجنابة ب ١٥ ح ١٠ ، والآية في النساء : ٤٣ .
(١٠) الوسائل ٢ : ٢٠٥ أبواب الجنابة ب ١٥ .
(١١) المراسم : ٤٢ .