( ولو احتلم فيهما ) نوماً أو يقظةً ، أو دخلهما سهواً أو عمداً ، لضرورة أم لا ، لإِطلاق النص وعدم تعقل الفرق بين الأفراد ، كذا قيل (١) ، فتأمّل ( تيمّم لخروجه ) منهما على الأشهر الأظهر ؛ للصحيح : « إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ، ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمّماً » (٢) .
وقول شاذ منّا بالاستحباب (٣) ضعيف خال عن المستند ، ولا عبرة بالأصل في مقابلة الصحيح .
( ووضع شيء فيها ) مطلقاً (٤) ( على الأظهر ) الأشهر ، بل عن ظاهر الغنية الإِجماع عليه (٥) ؛ للمعتبرة منها الصحيح : عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : « نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً » (٦) .
ويظهر منه عدم تحريم الأخذ منها كما هو المجمع عليه . وعلّل الأمران في آخَر : بأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلّا منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره (٧) .
وعن سلّار وموضع من الخلاف (٨) الكراهة . وهو ضعيف ، والأصل بما قدّمناه مخصَّص .
____________________
(١) انظر كشف اللثام ١ : ٨٣ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٠٧ / ١٢٨٠ ، الوسائل ٢ : ٢٠٦ أبواب الجنابة ب ١٥ ح ٦ .
(٣) قال به ابن حمزة في الوسيلة : ٧٠ .
(٤) أي سواء استلزم اللبث أم لا . منه رحمه الله .
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٤٤٩ و ٥٥٠ .
(٦) الكافي ٣ : ٥١ / ٨ ، التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٩ ، الوسائل ٢ : ٢١٣ أبواب الجنابة ب ١٧ ح ١ .
(٧) علل الشرائع : ٢٨٨ / ١ ، الوسائل ٢ : ٢١٣ أبواب الجنابة ب ١٧ ح ٢ .
(٨) سلّار في المراسم : ٤٢ ، الخلاف ١ : ٥١٣ .