( ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ) للمضمر : عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال : « ما بينه وبين سبع آيات » (١) .
وتشتد فيما زاد على سبعين ؛ للمضمر الآخر : قال بدل ما تقدّم : « ما بينه وبين سبعين آية » (٢) .
أمّا الجواز فمقطوع به بين أكثر الأصحاب كما في المختلف (٣) ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية وأحكام الراوندي والمعتبر : الإِجماع عليه (٤) ، والصحاح بذلك مستفيضة (٥) كغيرها من المعتبرة المعتضدة بالأصل والعمومات والشهرة ( العظيمة ) (٦) . وليس شيء من المضمرين وغيرهما ممّا سيأتي يصلح لتخصيصها بالبديهة ولا سيّما لإِثبات الحرمة ، لعدم الصراحة ، لكن باب المسامحة في أدلّة الاستحباب والكراهة مفتوحة ، فلأجل ذلك حكم بها في موردهما تبعاً للجماعة .
ولا يمكن الحكم بها في مطلق القراءة ؛ لموافقة الناهية عنها كذلك (٧) ـ مع ضعفها ـ للتقية (٨) ، مع مخالفته للشهرة العظيمة ، فلا يمكن مع ذلك المسامحة ، سيّما مع معارضتها بالمسامحة في أدلّة السنن ، لفتوى الأصحاب
____________________
(١) التهذيب ١ : ١٢٨ / ٣٥٠ ، الاستبصار ١ : ١١٤ / ٣٨٣ ، الوسائل ٢ : ٢١٨ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٩ .
(٢) التهذيب ١ : ١٢٨ / ٣٥١ ، الاستبصار ١ : ١١٤ / ٣٨٣ ، الوسائل ٢ : ٢١٨ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ١٠ .
(٣) المختلف : ٣٢ .
(٤) لانتصار : ٣١ ، الخلاف ١ : ١٠٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٩ ـ ٥٥٠ ، فقه القرآن ١ : ٥٠ ، المعتبر ١ : ١٨٦ ـ ١٨٧ .
(٥) الوسائل ٢ : ٢١٥ أبواب الجنابة ب ١٩ .
(٦) ليست في « ل » و « ح » .
(٧) الوسائل ٢ : ٢١٦ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٣ ، الوسائل ٦ : ٢٤٦ أبواب القراءة ب ٤٧ ح ١ .
(٨) انظر المغني والشرح الكبير ١ : ١٦٥ .