أو على السبعين كذلك ، كما في المنتهى عن بعض الأصحاب (١) ، وفي نهاية الإِحكام عن القاضي (٢) .
وعن المبسوط الاحتياط أن لا يزيد على سبع أو سبعين (٣) . وهو راجع إلى ما ذكرناه .
( ومسّ المصحف وحمله ) للصحيح : « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب » الحديث (٤) .
وفي الخبر : « لا تمس خيطه ولا تعلقه » (٥) .
وفي الاستدلال به للكراهة نظر ؛ لاختلاف النسخة في « الخيط » فذكر بدله في بعضها « الخط » والنهي عنه حينئذ للتحريم ، واحتمال ما نهي عن تعلقه ما يباشر البدن من الكتابة ، بل وهما قريبان بملاحظة تعليل النهيين فيه بالآية الكريمة (٦) . فتأمّل .
ولا يحرم وفاقاً للمشهور للأصل ، والرضوي : « ولا تمسّ القرآن إذا كنت جنباً أو على غير وضوء ، ومسّ الأوراق » (٧) .
فيحمل الصحيح على الكراهة جمعاً ، وليس الصحيح أقوى من الرضوي بعد اعتضاده بالأصل والشهرة ، بل هو حينئذ مع اعتباره في نفسه أقوى منه . فظهر ضعف القول بالتحريم ومستنده كما عن المرتضى (٨) .
____________________
(١) المنتهى ١ : ٨٧ .
(٢) لم نعثر في نهاية الإِحكام حكاية ذلك عن القاضي .
(٣) المبسوط ١ : ٢٩ .
(٤) التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٢ ، الوسائل ٢ : ٢١٧ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٧ .
(٥) التهذيب ١ : ١٢٧ / ٣٤٤ ، الاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٨ ، الوسائل ١ : ٣٨٤ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٣ .
(٦) الواقعة : ٧٩ .
(٧) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٨٥ ، المستدرك ١ : ٣٠٠ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ١ .
(٨) حكاه عنه المحقق في المعتبر ١ : ١٩٠ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٨٧ .