( والنوم ما لم يتوضأ ) إجماعاً كما عن المعتبر والمنتهى والغنية وظاهر الذكرى (١) ؛ للمعتبرة منها الصحيح : عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ قال : « يكره ذلك حتى يتوضأ » (٢) .
وظاهره كالمتن وغيره انتفاء الكراهة مع الوضوء ، إلّا أنّ مقتضى مثله سنداً بقاؤها إلى الاغتسال ، لتعليل الأمر بالغسل فيه بعد الفراغ بـ « أنّ الله تعالى يتوفّى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية » (٣) .
ولذا قيل بها مع الخفة بالوضوء (٤) ، وحكي عن ظاهر النهاية والسرائر (٥) . وهو حسن ؛ وفي الموثّق : عن الجنب يجنب ثم يريد النوم ، قال : « إن أحبّ أن يتوضأ فليفعل ، والغسل أفضل من ذلك » (٦) إشعار بذلك . ولا خلاف في الجواز ، كما في آخره والصحيح .
ولو لم يتمكن من الطهارتين بالماء أمكن استحباب التيمم ؛ للعموم ، وخصوص الخبر : « لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلّا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد » (٧) .
ويتخير في نية البدلية عن أحد الطهورين . واختيار نية البدلية عن الغسل أفضل ، فتأمّل . وعن الاقتصاد إطلاق الكراهية (٨) ، وعن المهذّب تخصيصها
____________________
(١) المعتبر ١ : ١٩١ ، المنتهى ١ : ٨٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، الذكرى : ٣٤ .
(٢) الفقيه ١ : ٤٧ / ١٧٩ ، الوسائل ١ : ٣٨٢ أبواب الوضوء ب ١١ ح ١ .
(٣) التهذيب ١ : ٣٧٢ / ١١٣٧ ، الوسائل ٢ : ٢٨٢ أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ٤ .
(٤) قال بها الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٨٣ .
(٥) النهاية : ٢١ ، السرائر ١ : ١١٨ .
(٦) الكافي ٣ : ٥١ / ١٠ ، التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٢٧ ، الوسائل ٢ : ٢٢٨ أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ٦ .
(٧) علل الشرائع : ٢٩٥ / ١ ، الخصال ٦١٠ / ١٠ ، الوسائل : ٢ : ٢٢٧ أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ٣ .
(٨) الاقتصاد : ٢٤٤ .