( وينجس ) الماء ( القليل ) الناقص عن الكرّ ( من الراكد بالملاقاة ) للنجاسة مطلقاً على الأصح ، وفاقاً للمعظم ؛ للإِجماع المستفيض النقل عن جماعة من أصحابنا (١) . وخروج من سيأتي غير قادح في انعقاده عندنا ، بل وفي الجملة عند غيرنا .
وللصحاح المستفيضة ، ومثلها من المعتبرة (٢) ، بل هي بحسب المعنى متواترة ، وقد صرّح به جماعة (٣) .
ويفصح عنه تتبع الأخبار الواردة في الموارد الجزئية ، كالصحاح المستفيضة وغيرها في بيان الكرّ اشتراطاً ومقداراً :
منها والصحيح : عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء » (٤) ومثله آخر (٥) .
ومنها الصحيح الآخر : عن قدر الماء الذي لا ينجسه شيء فقال : « كرّ » الحديث (٦) .
والصحاح والموثقات المستفيضة في وقوع يد قذرة ، أو قطرة من دم أو خمر فيه ، أو شرب طير على منقاره دم أو قذر .
____________________
(١) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ١٩٤ ، والعلامة في المختلف : ٢ ، وصاحب المدارك ١ : ٣٨ .
(٢) الوسائل : ١ : ١٥٠ ، ١٥٨ أبواب الماء المطلق ب ٨ و ٩ .
(٣) كصاحب المعالم : ٥ ، والعلامة المجلسي في مرآة العقول ١٣ : ٨ ، والوحيد البهبهاني في حاشية المدارك ( المدارك الحجري ) : ٨ .
(٤) الكافي ٣ : ٢ / ٢ ، الفقيه ١ : ٨ / ١٢ ، التهذيب ١ : ٣٩ / ١٠٧ ، الاستبصار ١ : ٦ / ١ ، الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١ .
(٥) التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٣٠٨ ، الاستبصار ١ : ١١ / ١٧ ، الوسائل ١ : ١٥٩ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٥
(٦) الكافي ٣ : ٣ / ٧ ، التهذيب ١ : ٣٧ / ١٠١ ، الاستبصار ١ : ١٠ / ١٣ ، الوسائل ١ : ١٥٩ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٧ .