بعدم الاغتسال أو الاستنشاق والمضمضة (١) .
( والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق ) في المشهور ، بل عن الغنية والتذكرة الإِجماع عليه (٢) ؛ لورود النهي عنهما في المعتبرة .
منها : خبر المناهي في آخر الفقيه : « نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عن الأكل على الجنابة وقال : إنه يورث الفقر » (٣) .
ومنها : الرضوي : « وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثم كل واشرب إلى أن تغتسل ، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص ، ولا تعوّد على ذلك » (٤) .
وفي الخبر : « لا يذوق الجنب شيئاً حتى يغسل يديه ويتمضمض ، فإنه يخاف منه الوضح » (٥) أي البرص .
والنهي فيها مع قصور أسانيدها للكراهة ؛ للأصل ، مع ما تقدم من الإِجماع ، والموثق : عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ؟ قال : « نعم ويذكر ما شاء » (٦) مع إشعار سياقها بالكراهة .
فالقول بالحرمة قبل الأمرين وغسل اليدين ـ كما عن الفقيه (٧) ـ مع شذوذه ضعيف ، مع احتمال عدم مخالفته ، لإِشعار التعليل في عبارته بعدمها بل
____________________
(١) المهذّب ١ : ٣٤ .
(٢) الغنية ( الجوامع الفقيهة ) : ٥٥٠ ، التذكرة ١ : ٢٥ .
(٣) الفقيه ٤ : ٢ / ١ ، الوسائل ٢ : ٢١٩ أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ٥ .
(٤) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٨٤ ، المستدرك ١ : ٤٦٦ ، أبواب الجنابة ب ١٣ ح ٢ .
(٥) الكافي ٣ : ٥١ / ١٢ ، التهذيب ١ : ١٣٠ / ٣٥٧ ، الاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٩١ ، الوسائل ٢ : ٢١٩ أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ٢ .
(٦) الكافي ٣ : ٥٠ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٢٨ / ٣٤٦ ، الاستبصار ١ : ١١٤ / ٣٧٩ ، الوسائل ٢ : ٢١٥ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٢ .
(٧) الفقيه ١ : ٤٦ .