الاقتصاد والمصباح ومختصره والسرائر والنهاية (١) ولا بأس به ؛ لرواية المناهي المتقدمة (٢) المعلّل فيها النهي عن الأكل على الجنابة بإيراثه الفقر والفاقة ، وشيء من الْاُمور المذكورة لا ترفع الجنابة التي هي المناط في هذه الآفة .
( والخضاب ) وهو ما يتلون به من حنّاء وغيره في المشهور ، بل عن الغنية الإِجماع عليه (٣) ؛ للمستفيضة الناهية عن ذلك المعلَّل في بعضها بإصابة الشيطان ، رواه الفضل بن الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق من كتاب اللباس للعيّاشي ، عن مولانا الرضا عليه السلام (٤) .
ولا يحرم إجماعاً ؛ للمستفيضة النافية للبأس عنه ، منها الموثق : عن الجنب والحائض يختضبان ؟ قال : « لا بأس » (٥) . ومثله الحسن في الجنب على نسخة وبدلها يحتجم في اُخرى (٦) ؛ مع إشعار المعلَّل به .
وعلى ظاهر الأخيرة جمد في الفقيه فنفى البأس مطلقاً (٧) ، ويمكن حملها ككلامه على نفي التحريم المجامع للكراهة جمعاً بينها وبين الأدلة ، فلا خلاف فيها نصّاً وفتوىً .
وهي كما دلّت على ثبوتها في الخضاب بعد الجنابة كذا دلّت على العكس ، وعلّل هذا أيضاً في الخبر المعلَّل بما علِّل ، ولكن حُدّت هنا بعدم أخذ الحنّاء مأخذه ، وسُلبت معه ، ففي الخبر ـ بعد النهي عنه ـ : « أفلا أدلّك
____________________
(١) الاقتصاد : ٢٤٤ ، مصباح المتهجد : ٩ ، السرائر ١ : ١١٧ ، النهاية : ٢١ .
(٢) في ص : ٢٣٠ .
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ .
(٤) مكارم الأخلاق : ٨٣ ، الوسائل ٢ : ٢٢٣ أبواب الجنابة ب ٢٢ ح ١٠ .
(٥) التهذيب ١ : ١٨٢ / ٥٢٤ ، الاستبصار ١ : ١١٦ / ٣١٩ ، الوسائل ٢ : ٢٢٢ أبواب الجنابة ب ٢٢ ح ٦ .
(٦) الكافي ٣ : ٥١ / ١١ ، الوسائل ٢ : ٢٢٣ أبواب الجنابة ب ٢٣ ح ١ .
(٧) الفقيه ١ : ٤٨ .