على شيء تفعله ؟ » قلت : بلى ، قال : « إذا اختضبت بالحنّاء وأخذ الحنّاء مأخذه فحينئذ فجامع » (١) . ومثله المرسل (٢) .
ومقتضى حمل المطلقات على الأفراد المتبادرة تخصيص الاختضاب بالحنّاء ونحوه بالكراهة ، فلا يكره غيره ؛ للأصل . وما يوجد في عبارة المقنعة من تعليل الكراهة بمنع الخضاب وصول الماء إلى الجسد (٣) وإن اقتضى العموم فيما له لون ، إلّا أنه فرع ثبوته ؛ مع ما فيه من اقتضائه التحريم لا الكراهة .
( ولو رأى بللاً بعد الغسل إعادة إلا مع البول ) قبله ( أو الاجتهاد ) كما تقدم الكلام فيه وفي صور المسألة في بحث الاستبراء .
( ولو أحدث ) بالأصغر ( في أثناء غسله ، ففيه أقوال أصحّها : الاتمام والوضوء ) بعده ، وفاقاً للمرتضى (٤) وجماعة (٥) .
فعدم الإِعادة للأصلين : البراءة واستصحاب الصحة المتيقنة .
والقدح فيهما بعدم جريانهما في العبادة مع معارضتهما بمثلهما من الأصل (٦) والقاعدة (٧) ، مقدوح بعموم الأدلة لحصول الطهارة لما جرى عليه الماء من أعضاء الجنابة ، كما ورد في المعتبرة ، منها : « ما جرى عليه الماء فقد
____________________
(١) التهذيب ١ : ١٨١ / ٥١٧ ، الاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٨٦ ، الوسائل ٢ : ٢٢١ أبواب الجنابة ب ٢٢ ح ٤ .
(٢) الكافي ٣ : ٥١ / ذيل الحديث ٩ ، الوسائل ٢ : ٢٢١ أبواب الجنابة ب ٢٢ ح ٢ .
(٣) المقنعة : ٥٨ .
(٤) حكاه عن المرتضى في المعتبر ١ : ١٩٦ ، والمنتهى ١ : ٩٢ .
(٥) منهم المحقق في الشرائع ١ : ٢٨ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٥٨ ، والبهائي في الحبل المتين : ٤١ .
(٦) أي أصالة بقاء الجنابة . منه رحمه الله .
(٧) وهي أنَّ شغل الذمة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية . منه رحمه الله .