ما سيأتي .
وما ربما يتوهم منه الجواز (١) ـ فمع متروكية ظاهره للأمر به فيه ، مع قصور سنده ـ يوافق مذاهب جميع من خالفنا ، إذ هم ما بين موجب (٢) ومستحب (٣) له فيه ، فحمله على التقية مقتضى القواعد المقرّرة عن أئمتنا عليهم السلام . فمصير الشيخ في التهذيب إلى الاستحباب (٤) حملاً للخبر عليه غير واضح ؛ ولا يبعد ذكره ذلك لمجرّد الجمع بين الأخبار ، لا لأجل الفتوى ، فنسبة ذلك إليه لا يخلو عن شيء .
( وفي ) إجزاء ( غيره ) عنه ( تردّد ، أظهره أنه لا يجزي ) وفاقاً لجمهور أصحابنا ، بل كاد أن يكون إجماعاً بيننا كما صرّح به بعض أصحابنا (٥) . وعن الصدوق في الأمالي كونه من دين الإِمامية (٦) ، وعبارته وإن قصرت عن التصريح بالوجوب إلّا أنّها كعبارة المرسل كالصحيح الآتي الظاهر في الوجوب .
لإِطلاق الآية الآمرة به للصلاة (٧) من دون تقييد .
وعمومِ ما دلّ على وجوبه بحدوث أحد أسبابه ، كما في الصحاح المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، بل متواترة بالضرورة ، فإجزاء الغير عنه يحتاج إلى دليل ، وليس ، كما يأتي .
وخصوص المرسل كالصحيح ـ على الصحيح ـ : « كلّ غسل قبله وضوء إلّا
____________________
(١) انظر الوسائل ٢ : ٢٤٧ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٦ .
(٢) نقله عن داود في عمدة القاري ٣ : ١٩١ .
(٣) المغني والشرح الكبير ١ : ٢٤٩ .
(٤) التهذيب ١ : ١٤٠ .
(٥) كالشهيد في الذكرى : ٢٥ .
(٦) أمالي الصدوق : ٥١٥ .
(٧) المائدة : ٦ .