صحّت ، لاعتضاده بإطلاق الآية ، والشهرة العظيمة ، وصريح غيره من المعتبرة (١) .
واُخرى : بالصحاح في غسل الحائض والمستحاضة والنفساء الظاهرة في عدم وجوبه ، للاكتفاء فيها بذكر الغسل خاصة ، وعدم تعرّضها له بالمرّة مع ورودها في مقام الحاجة .
وفيها : أنّ الظاهر من سياقها الحاجة إلى معرفة الرافع للأحداث الثلاثة وبيانه ، لا بيان غيره من الرافع للأصغر ، فقد يكون وجوب رفعه في حقّهنّ معروفاً معلوماً من الخارج . ولو سلّم فلا عبرة بها بعد الثبوت ، وإن هي حينئذ إلّا كالعام المخصّص أو المطلق المقيَّد أو الظاهر المؤوّل .
ثمّ على المختار هل يستحب تقديم الوضوء على الغسل ؟ كما عن النهاية والوسيلة والسرائر والجامع والمعتبر وموضع من المبسوط والشرائع القواعد (٢) ، وادّعي عليه الشهرة (٣) ، بل عن الحلّي الإِجماع عليه (٤) .
أم يجب ؟ كما عن ظاهر الصدوقين والمفيد والحلبيّين (٥) .
قولان ، وظاهر أكثر الأخبار مع الثاني ، وإطلاق بعضها مع الأوّل ، إلّا أنّ مقتضى القاعدة إرجاعه إلى الأوّل (٦) ، وإن كان القول بالاستحباب ليس بذلك البعيد ، للإِجماع المنقول المعتضد بالشهرة .
____________________
(١) الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥ .
(٢) النهاية : ٢٣ ، الوسيلة : ٥٦ ، السرائر ١ : ١١٣ و ١٥١ ، الجامع للشرائع : ٣٣ ، المعتبر ١ : ١٩٦ ، المبسوط ١ : ٣٠ ، الشرائع ١ : ٣١ ، القواعد ١ : ١٥ .
(٣) كما في الحدائق ٣ : ١٢٧ .
(٤) السرائر ١ : ١١٣ .
(٥) حكاه عن الصدوقين في المختلف : ٣٤ ، المفيد في المقنعة : ٥٣ أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقيه ) : ٥٥٤ .
(٦) أي الوجوب .