الخالصة (١) وعن المعتبر والتذكرة : أنه الشديد الحمرة والسواد (٢) .
هذا مع ما في المرسل الآتي في الحبلى وفيه : « إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي ، وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلّا الوضوء » (٣) .
ونحوه المرسل الآخر : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة » الخبر (٤) .
فظهر وجه صحة ما في المتن من التخيير بين الوصفين وعدم الاقتصار على أحد الأمرين .
وليس في هذه الأخبار ـ لاختلافها في بيان الأوصاف ـ دلالة على كونها خاصةً مركّبةً للحيض متى وجدت حكم بكون الدم حيضاً ومتى انتفت انتفى إلّا بدليل من خارج كما زعم (٥) ، بل المستفاد من بعضها الرجوع إليها عند الاشتباه بينه وبين الاستحاضة خاصة . مضافاً إلى أنّ الخاصة المركّبة شيء غير قابل للتخلف ، وتخلّفها عنه غير عزيز .
هذا ، مع ما عرفت من أنه كغيره من الموضوعات التي يرجع فيها إلى غير الشرع ، فلو قطع فيه بكون مسلوب الصفات منه حيضاً ما كان لنفيه معنى والحكم له بغيره ، كما هو الحال في المني . ولما ذكرناه قيّدها المصنف ـ كالأكثر ـ بالأغلب .
( فإن اشتبه بالعُذرة ) بضم العين المهملة والذال المعجمة : البكارة ،
____________________
(١) كما في المصباح المنير : ٣٦ .
(٢) المعتبر ١ : ١٩٧ ، التذكرة ١ : ٢٦ .
(٣) الكافي ٣ : ٩٦ / ٢ ، الوسائل ٢ : ٣٣٤ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٦ .
(٤) الكافي ٣ : ١٠٧ / ٣ ، الفقيه ١ : ٥١ / ١٩٨ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٦ ، الوسائل ٢ : ٣٣٥ أبواب الحيض ب ٣١ ح ٢ .
(٥) انظر روض الجنان : ٦٠ ، والمدارك ١ : ٣١٣ ، والحدائق ٣ : ١٥٢ .