وإن اشتبه بالقرحة حكم لها إن خرج من الأيمن وللحيض إن انعكس ، على الأصح الأشهر ، كما في الفقيه والقواعد والبيان والنهاية وعن المقنع والمبسوط والمهذّب والسرائر والوسيلة والإِصباح والجامع (١) .
للخبر المنجبر ضعفه بالشهرة ، وفيه : « مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة » (٢) كما في التهذيب ، وفي الكافي بالعكس ، وهو وإن كان أضبط إلّا أن القرينة على ترجيح الأول هنا موجودة ، لشهرة مضمونه ، والتصريح به في الرضوي (٣) .
فظهر ضعف العكس المحكي عن الإِسكافي (٤) .
وقصور الخبرين ـ مع قوة الثاني وحجيته في نفسه ـ منجبر بالشهرة . فلا وجه لعدم اعتبار الجانب بالمرّة كما عن المعتبر وظاهر المتن والشرائع (٥) . والاضطراب في متن الخبر مدفوع بما مضى من الترجيح . ومخالفة الاعتبار غير مسموعة في مقابلة النص ، لا سيّما مع شهادة المتديّنة من النسوة بذلك ، على ما حكاه بعض المشايخ (٦) .
( ولا حيض مع ) رؤيته بعد ( سنّ اليأس ) وهو خمسون مطلقاً ، أو ستّون كذلك ، أو الأول فيما عدا القرشية والثاني فيها ، على الاختلاف الآتي
____________________
(١) الفقيه ١ : ٥٤ ، القواعد ١ : ١٤ ، البيان : ٥٧ ، النهاية : ٢٤ ، المقنع : ١٦ ، المبسوط ١ : ٤٣ ، المهذَّب ١ : ٣٥ ، السرائر ١ : ١٤٦ ، الوسيلة : ٥٧ ، الجامع للشرائع : ٤١ .
(٢) الكافي ٣ : ٩٤ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٨٥ / ١١٨٥ ، الوسائل ٢ : ٣٠٧ أبواب الحيض ب ١٦ ح ٢ .
(٣) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٩٣ ، المستدرك ٢ : ١٤ أبواب الحيض ب ١٤ ح ١ .
(٤) نقله عنه في المعتبر ١ : ١٩٩ ، والمختلف : ٣٦ .
(٥) المعتبر ١ : ١٩٩ ، الشرائع ١ : ٢٩ .
(٦) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) .