دلّ على المنع منه على غيرها .
وهو حسن إن لم يكن إحداث قول خامس في المسألة ، وفي الخبرين الأخيرين ربما كان دلالة عليه ، كالرضوي المصرّح بأنه : « إذا رأت الدم كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم ، فإن رأت صفرة لم تدع الصلاة » (١) والموثق : « عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، قال : « إن كان دماً عبيطاً فلا تصلي ذينك اليومين ، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » (٢) . والاحتياط لا يترك .
( وأقلّه ) أي الحيض ( ثلاثة أيام ) متوالية ( وأكثره ) كأقل الطهر ( عشرة أيام ) بالإِجماع منّا ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، منها : الصحيح : « أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة » (٣) .
والصحيح المخالف للثاني لتحديده بالثمانية (٤) شاذّ مؤوّل بإرادة بيان الغالب . وهو كذلك .
وكذا الخبران المخالفان للثالث ـ الدالّان على جواز حصول الطهر بخمسة أيام أو ستة كما في أحدهما (٥) ، أو ثلاثة أو أربعة كما في الآخر (٦) ، وأنها
____________________
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٩١ ، المستدرك ٢ : ٢٣ أبواب الحيض ب ٢٥ ح ١ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٤١ / ٤٨٣ ، الوسائل ٢ : ٣٣١ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٦ .
(٣) التهذيب ١ : ١٥٦ / ٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٤٨ ، الوسائل ٢ : ٢٩٦ أبواب الحيض ب ١٠ ح ١٠ .
(٤) التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥٠ ، الاستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥١ ، الوسائل ٢ : ٢٩٧ أبواب الحيض ب ١٠ ح ١٤ .
(٥) التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٣٢ / ٤٥٤ ، الوسائل ٢ : ٢٨٦ أبواب الحيض ب ٦ ح ٣ .
(٦) الكافي ٣ : ٧٩ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٧٩ ، الاستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥٣ ، الوسائل ٢ : ٢٨٥ أبواب الحيض ب ٦ ح ٢ .