برؤية الدم تعمل بمقتضى الحيض ، وبرؤية الطهر تعمل بمقتضاه إلى ثلاثين ـ محمولان على أنها تفعل ذلك لتحيرها واحتمالها الحيض عند كل دم والطهر عند كل نقاء إلى أن يتعين لها الأمران بما أمر به الشارع ، لا أنّ كلاً من هذه الدماء حيض وكلاً ممّا بينها من النقاء طهر شرعاً ، كما قد يتوهم من الفقيه والمقنع والاستبصار والنهاية والمبسوط (١) ، كذا فسّر به المصنف كلام الاستبصار (٢) ، وهو جيّد . وتوقف العلّامة في المنتهى (٣) .
ولا حدّ لأكثر الثالث بلا خلاف ، كما عن الغنية (٤) .
وعن ظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر (٥) ، وحمل على الغالب ؛ وعن البيان احتمال أن يكون نظره إلى عدّة المسترابة (٦) .
( فلو رأت يوماً أو يومين ) ولم تر إلى العشرة دماً ( فليس حيضاً ) إجماعاً ؛ لما عرفت ، وصرّح به الرضوي : « وإن رأت يوماً أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات » (٧) .
( ولو كمّلت ) المرأة اليوم أو اليومين ( ثلاثاً في جملة العشرة ) من يوم رأت الدم ففي كونه حيضاً ( قولان ) أصحّهما وأشهرهما العدم ، وهو المحكي عن الصدوقين في الرسالة والهداية والإِسكافي والشيخ في الجمل والمبسوط والمرتضى وابني حمزة وإدريس (٨) .
____________________
(١) الفقيه ١ : ٥٤ ، المقنع : ١٦ ، الاستبصار ١ : ١٣٢ ، النهاية : ٢٤ ، المبسوط ١ : ٤٣ .
(٢) كما في المعتبر ١ : ٢٠٧ .
(٣) المنتهى ١ : ١٠٥ .
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ .
(٥) الكافي في الفقه : ١٢٨ .
(٦) البيان : ٥٨ .
(٧) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٩٢ ، المستدرك ٢ : ١٢ أبواب الحيض ب ١٠ ح ١ .
(٨)
نقله الصدوق عن والده في الفقيه ١ : ٥٠ ، الهداية : ٢١ ، نقله عن الاسكافي في
المختلف :
=