وفي حكمه النقاء المتخلل بين الثلاثة والعشرة فما دون فالمجموع حيض مطلقاً ؛ لما تقدّم سيّما الخبرين الأخيرين ، مع عموم الأدلة الدالة على عدم نقص أقلّ الطهر عن عشرة .
هذا إذا لم يتجاوز الدم عن العشرة .
( و ) أمّا ( مع تجاوزه عن العشرة ترجع ذات العادة إليها ) مطلقاً وقتية وعددية كانت ، أو الأوّل خاصة ، أو بالعكس ؛ لكنها في الأخيرتين ترجع إلى أحكام المضطربة في الذي لم يتحقق لها عادة فيه ، فتجعل ما يوافقها خاصة حيضاً مع عدم التميز المخالف اتفاقاً نصّاً وفتوىً ، ومطلقاً على الأشهر الأظهر ، كما سيأتي إن شاء الله .
( والمبتدأة ) بفتح الدال وكسرها ، وهي من لم يستقر لها عادة ، إمّا لابتدائها كما يستفاد من المعتبرة كرواية يونس الطويلة (١) وموثقتي ابن بكير (٢) وسماعة (٣) ؛ أو بَعده مع اختلافه عدداً ووقتاً كما قيل (٤) . ولم أقف له على دليل .
( والمضطربة ) وهي من نسيت عادتها وقتاً أو عدداً أو معاً ؛ وربما اُطلقت على ذلك وعلى من تكرّر لها الدم مع عدم استقرار العادة . وتخص المبتدأة على هذا التفسير بمن رأته أول مرّة . وعن المشهور الأوّل (٥) . وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني من المبتدأة إلى عادة أهلها
____________________
(١) الكافي ٣ : ٨٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٣ ، الوسائل ٢ : ٢٨٨ أبواب الحيض ب ٨ ح ٣ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١٢٥١ ، الاستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٧٠ ، الوسائل ٢ : ٢٩١ أبواب الحيض ب ٨ ح ٥ .
(٣) الكافي ٣ : ٧٩ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٧٨ ، الوسائل ٢ : ٣٠٤ أبواب الحيض ب ١٤ ح ١ .
(٤) قال به الشهيد الثاني في الروضة ١ : ١٠٣ .
(٥) كما حكاه في المسالك ١ : ١٠ .