للصحيح : عن رجل [ رعف فامتخط ] فصار الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ فقال : « إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس » (١) .
ولعسر الاحتراز عنه .
وهو شاذّ ، والصحيح غير دالّ ، والأخير ممنوع ، ومع ذلك فهو لتخصيص ما تقدّم غير صالح .
وللمرتضى (٢) وبعض من تأخر (٣) فيما إذا ورد الماء على النجاسة .
لاعتباراتٍ ضعيفة يدفعها عموم المفهوم فيما اشترط فيه الكرية ، وخصوص الصحيح وغيره المتقدم في المبحث السابق (٤) ، الدالّ بمفهومه على عدم التطهير بماء المطر الوارد على النجاسة إذا لم يكن جارياً ، فغيره بطريق أولى ، لكنه على قولٍ أو احتمال ، وأما على غيرهما فهو نص في المطلوب . وحصول التطهير بالمتنجسات حال التطهير كحجر الاستنجاء وغيره . مع إشعار الصحيح الآمر بغسل الثوب في المركن مرّتين (٥) بذلك ، لكون الغالب في غسله فيه وروده عليه .
والمركن على ما في الصحاح : الإِجّانة التي يغسل فيها الثياب (٦) .
( وفي تقدير الكرّ ) وزناً ( روايات أشهرها ) المنقول عليه الإِجماع
____________________
(١) الكافي ٣ : ٧٤ / ١٦ ، التهذيب ١ : ٤١٢ / ١٢٩٩ ، الاستبصار ١ : ٢٣ / ٥٧ ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١ ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : امتخط ، وما أثبتناه من المصادر .
(٢) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٧٩ .
(٣) منهم صاحب المدارك ١ : ٤٠ .
(٤) راجع ص : ٢٠ .
(٥) التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١ .
(٦) الصحاح ٥ : ٢١٢٦ .