وعدمه (١) .
وكيف كان : هما ترجعان أوّلاً ( إلى التميز ) كما قطع به الشيخ وجماعة (٢) ، بل عن المعتبر والمنتهى : الإِجماع عليه فيهما (٣) ؛ وعن صريح الخلاف والتذكرة : الإِجماع في المبتدأة (٤) ؛ للعمومات الدالة على اعتبار الصفات والنصوص ، منها الصحيح : عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره ، فقال لها : « إنّ دم الحيض حارّ عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة بارد أصفر ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » (٥) .
وليس في ظاهره كغيره اختصاص الحكم بالرجوع إلى التميز في حق المضطربة دون المبتدأة ، بل يعمّهما .
نعم : ظاهر مرسلة يونس الطويلة الاختصاص بها دونها . لكنها لا تبلغ قوةً لمعارضة العمومات القوية الدلالة بالتعليلات الواردة فيها مثل إنّه : « ليس به خفاء » (٦) وغيره الوارد مناطاً للرجوع إلى الصفات منها الصحيح المزبور ، والإِجماعات المستفيضة المعتضدة بالشهرة وعدم ظهور مخالف . فيخص الروايات في رجوعها إلى أهلها بقول مطلق بها ، وتحمل المرسلة على أنّ مبنى ذلك على ندور الاختلاف في دم المبتدأة لغلبة دمها ، كما يشعر به ما ورد من جعلها الحيض في الدور الأول عشرة أيّام (٧) . فتأمل .
____________________
(١) في « ح » زيادة : وظاهر اختصاص ما دَلَّ على الرجوع إلى أهلها بالمبتدأة بالمعنى الأول هو الثاني .
(٢) الشيخ في المبسوط ١ : ٤٩ ، المحقق في الشرائع ١ : ٣٣ ، والمعتبر ١ : ٢٠٤ ، العلامة في القواعد ١ : ١٤ .
(٣) المعتبر ١ : ٢٠٤ ، المنتهى ١ : ١٠٤ .
(٤) الخلاف ١ : ٢٣٠ ، التذكرة ١ : ٣١ .
(٥) الكافي ٣ : ٩١ / ١ ، التهذيب ١ : ١٥١ / ٤٢٩ ، الوسائل ٢ : ٢٧٥ أبواب الحيض ب ٣ ح ٢ .
(٦) الكافي ٣ : ٩١ / ٣ ، التهذيب ١ : ١٥١ / ٤٣١ ، الوسائل ٢ : ٢٧٥ أبواب الحيض ب ٣ ح ٣ .
(٧) انظر الوسائل ٢ : ٢٩١ أبواب الحيض ب ٨ ح ٥ ، ٦ .