الدم حيضاً والعشرة طهراً ، وما رأته بعد ذلك من الحيضة [ الثانية ] (١) .
وعن المحقّق : استشكاله بعدم تحقق التميز لها ، إلّا أنه قال : لكن إن قصد أنه لا تميز لها فتقتصر على ثلاثة لأنه المتيقن كان وجهاً (٢) . ونحوه عن التذكرة (٣) .
والمعتمد ما عليه الأصحاب ؛ لما تقدّم من عدم دليل يعتدّ به على شيء من ذلك .
( ومع فقده ) أي التميز بفقد أحد شروطه ( ترجع المبتدأة ) خاصة بالمعنى الأول كما عرفت ( إلى عادة أهلها ) من اُمّها وعشيرتها من أيّ الأبوين كنّ ، وفاقاً للمشهور ؛ للخبر ـ المنجبر ضعفه بجميع جهاته بالشهرة والإِجماع من الأصحاب على العمل بمضمونه كما عن الخلاف (٤) ( وغيره ) (٥) ـ وفيه : عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر ، قال : « قرؤها مثل قرء نسائها » (٦) .
وفي الموثق : « المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها » (٧) .
وفي آخر : « النفساء إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل
____________________
(١) المبسوط ١ : ٤٧ ، أضفنا ما بين المعقوفين من المصدر .
(٢) المعتبر ١ : ٢٠٦ .
(٣) التذكرة ١ : ٣١ .
(٤) الخلاف ١ : ٢٣٤ .
(٥) كالمعتبر ١ : ٢٠٨ ، وما بين القوسين ليست في « ش » .
(٦) الكافي ٣ : ٧٩ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٨١ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧١ ، الوسائل ٢ : ٢٨٨ أبواب الحيض ب ٨ ح ٢ . وفي الجميع : « مثل أقراء نسائها » .
(٧) التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٢ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧٢ ، الوسائل ٢ : ٢٨٨ أبواب الحيض ب ٨ ح ١ .