شمول إطلاقه الاكتفاء بأحدهما ، كيف لا ؟ ! والعام المخصَّص حجّة في الباقي .
فقول المصنف لا يخلو عن قوة ، لا سيّما مع اشتهاره بين الأصحاب .
ويؤيده المرسل : « إنّ المرأة أوّل ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم ، فيكون حيضها عشرة أيام ، فلا تزال كلّما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام » (١) .
وهو ـ كما ترى ـ دالّ على توزيع الأيّام على الأعمار غالباً .
إلّا أنّ الأحوط الرجوع إلى الأقارب ، ثم مع الفقد أو الاختلاف إلى الأقران . ولا يعتبر فيهن جميعهن ، بل يكفي مَن كانت من بلدها ممّن يمكنها استعلام حالها ، لاستحالة الرجوع إلى الجميع .
ويظهر من المصنف في الشرائع نوع تردد في الرجوع إليهنّ (٢) ، بل صرّح في المعتبر بالمنع منه (٣) ، وتبعه في المنتهى (٤) . وهو مشكل .
( فإن لم يكنّ أو كنّ مختلفات ) مطلقاً وإن اتفق الأغلب منهنّ ، وفاقاً لنهاية الإِحكام والمعتبر (٥) تبعاً لظاهر الخبر ، خلافاً للذكرى (٦) ، ولا دليل عليه ، وما تقدم من الموثقين لا يقول بإطلاقهما . وحينئذ ( رجعت هي ) أي المبتدأة ( والمضطربة ) وقتاً وعدداً وتسمى بالمتحيرة بعد فقدها التميز ( إلى ) الأيام
____________________
(١) الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥٢ ، الوسائل ٢ : ٢٩٤ أبواب الحيض ب ١٠ ح ٤ .
(٢) الشرائع ١ : ٣٢ .
(٣) المعتبر ١ : ٢٠٨ .
(٤) المنتهى ١ : ١٠١ .
(٥) نهاية الإِحكام ١ : ١٣٩ ، المعتبر ١ : ٢٠٨ .
(٦) الذكرى : ٣٠ .