أم لا بل يتعين جعل أول ما رأته حيضاً ؟ وجهان :
أحدهما : نعم ، وحكي عن المعتبر والإِصباح والمنتهى والتحرير (١) ؛ للعموم ، وعدم إمكان الترجيح .
والآخر : لا ، كما عن التذكرة وظاهر المبسوط والجواهر (٢) ؛ للمرسل : « عدّت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ، ثم هي مستحاضة » (٣) .
والموثق : « تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلّي عشرين يوماً » (٤) .
والمرسل الطويل : « تحيّضي في كل شهر في علم الله تعالى ستة أيام أو سبعة ، ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين يوماً » (٥) .
ولأنّ عليها أوّل ما ترى الدم واحتمل حيضيته أن تتحيض به للقاعدة المسلّمة : كلّ ما يمكن أن يكون حيضاً إلى أن يتجاوز العشرة . ثم لا وجه لرجوعها عن ذلك وتركها العبادة فيما بعد وقضائها لما تركته من الصلاة .
واختيار هذا القول أحوط وأولى .
ثم الظاهر موافقة الشهر الثاني لمتلوه ، خلافاً للروضة فأوجب عليها فيه الأخذ بما يوافق الشهر الأول في الوقت (٦) . ودليله غير واضح .
وهذا إذا نسيت المضطربة الوقت والعدد معاً .
أمّا لو نسيت أحدهما خاصة وفقدت التميز :
____________________
(١) المعتبر ١ : ٢١١ ، نقله عن الإِصباح في كشف اللثام ١ : ٩٠ ، المنتهى ١ : ١٠٢ ، التحرير ١ : ١٤ .
(٢) التذكرة ١ : ٣١ و ٣٢ ، المبسوط ١ : ٦٧ ، جواهر الفقه : ١٦ ( الجوامع الفقهية ) : ٤٧٤ .
(٣) الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥٢ ، الوسائل ٢ : ٢٩٩ أبواب الحيض ب ١٢ ح ٢ .
(٤) التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٦٩ ، الوسائل ٢ : ٢٩١ أبواب الحيض ب ٨ ح ٦ .
(٥) الكافي ٣ : ٨٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٣ ، الوسائل ٢ : ٢٨٨ أبواب الحيض ب ٨ ح ٣ .
(٦) الروضة ١ : ١٠٥ .