فإن كان الوقت : أخذت العدد كالروايات ، مع أولوية اختيارها الأول .
أو العدد : جعلت ما تيقنت من الوقت حيضاً أوّلاً أو آخراً أو ما بينهما وأكملته بالسبع أو إحدى الروايات مطلقاً على وجه يطابق .
فإن ذكرت أوّله أكملته ثلاثة متيقنة وأكملته بعدد مروي سبع أو غيره . أو آخره تحيضت بيومين قبله (١) وقبلهما تمام الرواية سبعاً أو غيره . أو وسطه المحفوف بمتساويين وأنه يوم حفّته بيومين واختارت السبع لتطابق الوسط ، أو يومان حفتهما بمثلهما فتيقنت أربعة واختارت هنا الستة مع احتماله الثمانية بل والعشرة ، بناءً على تعين السبع وإمكان كون الثامن والعاشر حيضاً ، فتجعل قبل المتيقن يوماً أو يومين أو ثلاثة وبعده كذلك . أو الوسط بمعنى الأثناء مطلقاً حفته بيومين متيقنة وأكملت السبع أو إحدى الروايات متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق ، ولا فرق هنا بين تيقن يوم وأزيد .
ولو ذكرت عدداً في الجملة ، كما لو ذكرت ثلاثة مثلاً في وقت لم تجزم بكونها جميع العادة ولا بعضها ولا أوّلها ولا آخرها ، فهو المتيقن خاصة ، وأكملته بإحدى الروايات قبله أو بعده أو بالتفريق .
كلّ ذلك إمّا لعموم أدلّتي الاعتبار بالعادة والرجوع إلى الروايات ، أو لعدم القول بالفصل . فتدبّر .
( و ) إنما ( تثبت العادة ) بأقسامها عندنا وأكثر العامة ( باستواء شهرين ) متواليين ، أو غيرهما مع عدم التحيض في البين ( في أيام رؤية الدم ) فتتحيّض بمجرد رؤيته في الثالث ، وترجع عند التجاوز عن العشرة إليها ، فتجعل العدد والوقت فيه كهما فيهما إن تساويا فيهما ، وإلّا فلتأخذ بما تساويا فيه وتراعي في غير المتساوي حكم المبتدأة أو المضطربة ؛ وذلك لإِطلاق أخبار
____________________
(١) في « ش » زيادة : متيقنة .