فلا يعتبر تعدد الشهر الهلالي بل يكفي تعدد الحيضي . والمراد به ما يمكن أن يعرض فيه حيض وطهر صحيحان ، وهو ثلاثة عشر يوماً .
ومما ذكرنا من الإِطلاق يظهر وجه حصول العادة بالتميز مع استمرار الدم الشهرين أو الأشهُر .
( ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة ، وقبلها أو بعدها ) أيضاً لكن ( بصفة الحيض ) وشرائطه ( وتجاوز ) المجموع ( العشرة ، فالترجيح للعادة ) كما عن الجمل والعقود وجمل العلم والعمل والشرائع والجامع والمعتبر والكافي وموضع من المبسوط وظاهر الاقتصاد والسرائر (١) ، وعن التذكرة والذكرى وغيرهما (٢) : أنه المشهور . وهو كذلك .
وهو الأصح ؛ عملاً بعموم أخبار العادة والعمل فيما عداها بالاستحاضة ، وقولهم عليهم السلام : « إنّ الصفرة في أيام الحيض حيض » (٣) واختصاص أخبار التميز بغير ذات العادة ، مع وقوع التصريح باشتراط فقدها في الرجوع إليه في المعتبرة منها ، كالمرسلة الطويلة ، وفيها بعد الحكم بأن الصفرة في أيام الحيض حيض : « وإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت حينئذ إلى النظر إلى إقبال الدم وإدباره » (٤) .
وعلى تقدير تساوي العمومين فالترجيح للأول ؛ للشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، لرجوع الخصم عن المخالفة في باقي كتبه . مع كون
____________________
(١) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٤ ، جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضىٰ ٣ ) : ٢٦ ، الشرائع ١ : ٣١ ، الجامع للشرائع : ٤٤ ، المعتبر ١ : ٢١٢ ، الكافي : ١٢٨ ، المبسوط ١ : ٤٣ ـ ٤٤ ، الاقتصاد : ٢٤٦ ، السرائر ١ : ١٤٧ .
(٢) حكاه عنهما في كشف اللثام ١ : ٩٠ ، وقال في التذكرة ١ : ٣٢ : إنّه الأشهر ، وهو في الذكرى : ٢٩ ؛ وانظر الحدائق ٣ : ٢٢٦ .
(٣) المبسوط ١ : ٤٤ ، الوسائل ٢ : ٢٨١ أبواب الحيض ب ٤ ح ٩ .
(٤) الكافي ٣ : ٨٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٣ ، الوسائل ٢ : ٢٧٦ أبواب الحيض ب ٣ ح ٤ .