العادة أفيد للظن لاطرادها إجماعاً ، بخلاف التميز لتخلفها إجماعاً ونصوصاً .
( وفيه قول آخر ) بترجيح التميز لأخباره ، كما نسب إلى النهاية والمبسوط والإِصباح (١) . وظهر ضعفه . ومع ذلك فقد قوّى المختار في الكتب المزبورة بعد الحكم بتقديمه . وكذا القول بالتخيير ، كما عزي إلى ابن حمزة (٢) .
ولا فرق في العادة بين الحاصلة بالأخذ والانقطاع والحاصلة بالتميز ؛ للعموم . وتبادر الأوّل دون الثاني بعد تسليمه غير مجد في مثله ، لكونه لغوياً لا عرفياً يجري فيه ذلك . فالقول بترجيح التميز عليها حينئذ ـ كما ينسب إلى بعض (٣) ـ لعدم مزية الفرع على أصله ضعيف .
ثم إن محل الخلاف اتصال الدمين أو انفصالهما مع عدم تخلل أقل الطهر وتجاوزهما العشرة . أمّا مع الانفصال والتخلل وكذا مع عدم الأول وفقد التجاوز فالأقوى الرجوع إلى العادة هنا ؛ لعموم أخباره ، مع عدم معلومية شمول أدلة إمكان الحيض لمثل المقام . إلّا أن يتم الإِجماع المنقول في الصورة الثانية .
فالقول بجعل الدمين حيضين في الصورة الْاُولى وحيضاً في الثانية ـ كما نسب إلى جماعة من المتأخرين (٤) ـ لعموم الأدلة مشكل ؛ لما عرفت ، مضافاً إلى المرسلة المشترطة في الرجوع إلى التميز فقد العادة . لكن ما ذكروه لا يخلو عن قوّة سيّما في الصورة الثانية ، لما ستعرفه .
( وتترك ذات العادة ) الوقتية مطلقاً ( الصلاة والصوم برؤية الدم ) مطلقاً إذا كانت في إيامها إجماعاً ، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة (٥) ، ونصوصاً
____________________
(١) النهاية : ٢٤ ، المبسوط ١ : ٤٩ ، حكاه عن الإِصباح في كشف اللثام ١ : ٩٠ .
(٢) الوسيلة : ٦٠ .
(٣) انظر جامع المقاصد ١ : ٣٠١ .
(٤) نسب إليهم السبزواري في الذخيرة : ٦٥ .
(٥) المعتبر ١ : ٢١٣ ، المنتهى ١ : ١٠٩ ، التذكرة ١ : ٢٨ .