بالإِجماع ، وشهادة حال الراوي الذي هو من أهل توابعه . وفيه شهادة اُخرى على إرادة ذلك من المرسل من حيث كون السائل فيه عراقياً ، لمراعاة حال السائل فيه هنا مع كون الإِمام مدنياً ، فكذلك هناك .
ويؤيده تقديره في الأغلب بذلك ، بل ربما يستفاد من بعض الأخبار شيوع ذلك ، ففي رواية في الشنّ الذي ينبذ فيه التمر للشرب والوضوء ، وكم كان يسع الماء ؟ قال : « ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك » قلت : بأيّ الأرطال ؟ قال : « بأرطال مكيال العراق » (١) .
وآخرون بالمدني (٢) ، الذي يزيد عليه بنصفه كما في الخبر ؛ للاحتياط ، ومراعاة بلد الإِمام عليه السلام ، وأصالة عدم تحقق ما هو شرط في عدم الانفعال .
والأول مع عدم كونه دليلاً معارض بمثله . وكذلك الثاني مع أرجحيته بما تقدّم .
ومثلهما الثالث بناءً على أنّ اشتراط الكرية في عدم الانفعال ملزوم لاشتراط عدمها في ثبوته ، فأصالة عدمها بناءً على صحتها هنا معارض بمثلها في الحكم ، وبعد التساقط بعد التسليم فحكم ما دلّ على الطهارة عن المعارض سليم .
وفي تقديره بالمساحة أيضاً روايات وأقوال ، أشهرها ما بلغ كلّ من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفاً ؛ للموثّق (٣) وغيره (٤) ، والإِجماع
____________________
(١) الكافي ٦ : ٤١٦ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٢٠ / ٦٢٩ ، الاستبصار ١ : ١٦ / ٢٩ ، الوسائل ١ : ٢٠٣ أبواب الماء المضاف ب ٢ ح ٢ .
(٢) منهم الصدوق في الفقيه ١ : ٦ ، حكاه عن مصباح المرتضى في المعتبر ١ : ٤٧ .
(٣) الكافي ٣ : ٣ / ٥ ، التهذيب ١ : ٤٢ / ١١٦ ، الاستبصار ١ : ١٠ / ١٤ ، الوسائل ١ : ١٦٦ أبواب الماء المطلق ب ١٠ ح ٦ ؛ بتفاوت .
(٤) الوسائل ١ : ١٦٤ أبواب الماء المطلق ب ١٠ .