وهي وإن اشتركت في الدلالة على أن الصفرة بعد الحيض ليس منه ، لكنها ـ مع مخالفتها الإجماع البسيط أو المركب (١) والأخبار الآتية في الاستظهار ـ محمولة علىٰ رؤيتها بعد انقضاء أيام العادة بيومين . وفي القوي : « إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيامها لم تصلّ ، وإن رأت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلّت » (٢) فتأمل .
هذا ، مع ما فيهما ولا سيّما الأوّل من العسر والحرج المنفيّين .
( وفي ) تحيّض ( المبتدأة ) مطلقاً ( والمضطربة ) بمجرد الرؤية كذات العادة ( تردد ) ينشأ من الأصل المتقدم ، والقاعدة المتفق عليها من أنّ ما يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض ، وعموم النصوص المعتبرة المستفيضة في التحيّض بمجرد الرؤية الناشئ من ترك الاستفصال في أكثرها ، كالموثق : « المرأة ترى الدم أول النهار في رمضان تصوم أو تفطر ؟ » قال : « تفطر ، إنما فطرها من الدم » (٣) ومثله الموثقات المستفيضة .
وفي الصحيح : « أيّ ساعة رأت الدم فهي تفطر ، الصائمة . . . » (٤) .
وخصوص بعض النصوص ، كالموثق : « إذا رأت الدم في أول حيضها واستمرت تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين » (٥) .
____________________
(١) إذ كل من قال بكون ما قبل العادة من الحيض قال بكون ما بعده كذلك ، ومن لم يقل بالأول لم يقل بالثاني ، فالقول بالاول دون الثاني كما في هذه المعتبرة خرق للإِجاع المزبور . منه رحمه الله .
(٢) الكافي ٣ : ٧٨ / ٣ ، الوسائل ٢ : ٢٨٠ أبواب الحيض ب ٤ ح ٤ .
(٣) التهذيب ١ : ١٥٣ / ٤٣٥ ، الوسائل ٢ : ٣٧٦ أبواب الحيض ب ٥٠ ح ٧ .
(٤) التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢١٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٦ / ٤٩٩ ، الوسائل ٢ : ٣٦٦ أبواب الحيض ب ٥٠ ح ٣ .
(٥) التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٦٩ ، الوسائل ٢ : ٢٩١ أبواب الحيض ب ٨ ح ٦ .