دمها عليها فيما دون ؛ ( ومع ) استمرار ( الدم ) وتجاوزه عنها ( تستظهر ) وتحتاط بترك العبادة مطلقاً كما هو ظاهر الفتاوي ، أو مع عدم استقامة الحيض كما في الصحيح (١) ويومئ إليه الخبر (٢) .
وجوباً كما عن ظاهر الأكثر (٣) وصريح الاستبصار والسرائر (٤) ؛ عملاً بظاهر الأوامر الواردة به في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (٥) ، والاحتياط في العبادة فإنّ تركها على الحائض عزيمة ، واستصحاب الحالة السابقة .
أو استحباباً كما عن التذكرة وعامة المتأخرين (٦) ؛ التفاتاً إلى أخبار الأمر بالرجوع إلى العادة والعمل فيما عداها بالاستحاضة ، وأخذاً بظن الانقطاع على العادة وبظاهر لفظ الاحتياط في بعض المعتبرة (٧) ، وحملاً للأوامر على الاستحباب جمعاً .
وهو الأقوى ، لا لما ذكر ، لتصادم الأخبار من الطرفين ، وعدم مرجح ظاهر في البين إلّا التقية في الثانية لكونه مذهب أكثر العامة (٨) ، واختلاف الأدلة في مقادير الاستظهار مع التخيير فيها بينها الظاهر كل منهما في الاستحباب ؛ بل للأصل السليم عن المعارض في البين ، بناءً على ما عرفت من تصادم الأدلة
____________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٠٠ / ١٣٩٠ ، الوسائل ٢ : ٣٧٥ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٨ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧٩ أبواب الاستحاضة ب ٣ ح ١ .
(٣) انظر كشف اللثام ١ : ٩٧ .
(٤) الاستبصار ١ : ١٤٩ ، السرائر ١ : ١٤٩ .
(٥) انظر الوسائل ٢ : ٣٠٠ أبواب الحيض ب ١٣ ، وص ٣٧١ أبواب الاستحاضه ب ١ .
(٦) التذكرة ١ : ٢٩ ؛ وانظر المدارك ١ : ٣٣٣ .
(٧) انظر الوسائل ٢ : ٣٠٢ أبواب الحيض ب ١٣ ح ٧ ، وص ٣٧٥ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٨ و ١٢ .
(٨) كما ذكرة العلامة في المنتهى ١ : ١٠٣ .