المركب من الطائفة ، وفيها : « إذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلّت ، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة ، فإن رأت الدم أوّل ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدّت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ، ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة » (١) .
وفي ذيلها دلالة أيضاً على ما اخترناه في الشق الأوّل . فتأمّل .
فإذاً الذي اختاره المصنف في المسألة بكلا شقّيها هو الأقرب . ولكن ما عليه المشهور أحوط ، بل وعليه العمل .
( وأقلّ الطهر عشرة أيام ) لما تقدم في حدّي الحيض .
( ولا حدّ لأكثره ) على المشهور ، بل بلا خلاف كما عن الغنية (٢) .
وعن ظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر (٣) ، وحمل على الغالب (٤) ، وعن البيان احتمال أن يكون نظره إلى عدّة المسترابة (٥) .
____________________
(١) الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥٢ ، الوسائل ٢ : ٢٩٩ أبواب الحيض ب ١٢ ح ٢ .
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ .
(٣) انظر الكافي : ١٢٨ .
(٤) كما في التذكرة ١ : ٢٧ .
(٥) البيان : ٥٨ .