المنقول (١) .
وأسقط القمّيون النصف (٢) ؛ للصحيح (٣) وغيره (٤) .
وفي الصحيح إنّه : « ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » (٥) ومال إليه بعض (٦) .
والراوندي : ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفاً (٧) ، واُوِّل بما يرجع إلى الأول بحمله على ما إذا تساوت الأبعاد (٨) .
والسيّد ابن طاووس اكتفى بكل ما روي ، جمعاً وأخذاً بالمتيقن (٩) ، ويرجع إلى الثاني فالزائد مندوب .
والأول لو لم نقل بكونه الأقرب فلا ريب في كونه الأحوط في الأغلب .
( وفي نجاسة ) ماء ( البئر ) هي مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالباً ، ولا يخرج عن مسمّاها عرفاً ( بالملاقاة ) للنجاسة من دون تغيير .
( قولان ) مشهوران ( أظهرهما ) عند المصنّف تبعاً للمشهور بين
____________________
(١) انظر الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : ٥٥١ .
(٢) حكاه عنهم في المختلف : ٣ .
(٣) إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام : قلت وما الكر ؟ قال : « ثلاثة أشبار في ثلاثه أشبار » راجع الكافي ٣ : ٣ / ٧ ، التهذيب ١ : ٤٢ / ١١٥ ، الاستبصار ١ : ١٠ / ١٣ ، الوسائل ١ : ١٥٩ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٧ .
(٤) كرواية الصدوق في المجالس ، قال « روي أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولاً في ثلاثة أشبار عرضاً في ثلاثه أشبار عمقاً » الوسائل ١ : ١٦٥ أبواب الماء المطلق ب ١٠ ح ٢ .
(٥) التهذيب ١ : ٤١ / ١١٤ ، الاستبصار ١ : ١٠ / ١٢ ، المقنع : ١٠ ، الوسائل ١ : ١٦٤ أبواب الماء المطلق ب ١٠ ح ١ .
(٦) كالمحقق في المعتبر ١ : ٤٦ ، وصاحب المدارك ١ : ٥١ .
(٧) نقله عنه في المختلف : ٤ .
(٨) كما في الحبل المتين : ١٠٨ .
(٩) نقله عنه في الذكرى : ٨ .