( وأمّا الأحكام ) اللاحقة للحائض فاُمور أشار إليها بقوله :
( فلا تنعقد ) ولا تصح ( لها صلاة ولا صوم ولا طواف ) مع حرمتها عليها بالإِجماع والنصوص .
ففي الصحيح : « إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة » (١) .
وفي الخبر في العلل : « لا صوم لمن لا صلاة له » (٢) وعلّل به فيه حرمة الأوّلين عليها .
وفي نهج البلاغة جعل العلّة في نقص إيمانهن قعودهن عن الأوّلين (٣) .
وفي النبوي خطاباً للحائض : « اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي » (٤) .
ولا فرق في ذلك بين بقاء أيام الحيض وانقطاعها قبل الغسل فيما سوى الثاني إجماعاً ، وفيه أيضاً على قول قوي ، وفيه قول آخر بالتفصيل .
ولا فرق في العبادات بين الواجبة والمندوبة ؛ لفقد الطهور المشترط في صحة الأوّلين مطلقاً ، والواجب من الأخير إجماعاً ، وعلى الأصح في المقابل له منه أيضاً ، وعلى غيره أيضاً كذلك ، لتحريم دخول المسجد مطلقاً عليها .
( ولا يرتفع لها حدث ) لو تطهرت قبل انقضاء أيامها وإن كان في الفترة
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٠١ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٥٩ / ٤٥٦ ، الوسائل ٢ : ٣٤٣ أبواب الحيض ب ٣٩ ح ١ .
(٢) علل الشرائع : ٢٧١ ضمن علل الفضل بن شاذان ، الوسائل ٢ : ٣٤٤ أبواب الحيض ب ٣٩ ح ٢ .
(٣) نهج البلاغة ١ : ١٢٥ / ٧٧ ، الوسائل ٢ : ٣٤٤ أبواب الحيض ب ٣٩ ح ٤ .
(٤) مسند أحمد ٦ : ٢٤٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٨٨ / ٢٩٦٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١٤٤ / ١٧٤٤ وفي الجميع بتفاوت .