أو النقاء بين الدمين الملحق بالحيض ، وإن استحب لها الوضوء في وقت كل صلاة والذكر بقدرها ، وقلنا بوجوب التيمم إن حاضت في أحد المسجدين أو استحبابه ـ إلّا مع مصادفته فقد الماء على قول ـ فإنّ جميع ذلك تعبّد ، ففي الحسن : عن الحائض تطهّر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى ، فقال عليه السلام : « أمّا الطهر فلا ، ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى » (١) فتأمل .
( ويحرم عليها ) أيضاً كالجنب ( دخول المساجد ) مطلقاً ( إلّا اجتيازاً ) فيما ( عدا المسجدين ) الحرامين فيختص التحريم فيه باللبث ، ويعمّه والمستثنى فيهما .
كلّ ذلك على الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف في حرمة اللبث كما عن التذكرة والمنتهى والمعتبر والتحرير (٢) ، مع وقوع التصريح في الأخيرين بالإِجماع . ولا ينافيه استثناء سلّار في الأخير ، بناءً على عدم القدح فيه بخروجه ، لمعلومية نسبه .
وليس في إطلاق كراهة الجواز في المساجد كما في القواعد والشرائع وعن الخلاف والتذكرة والإِرشاد ونهاية الإِحكام (٣) ، أو إطلاقه من دونها كما عن الهداية والمقنعة والمبسوط والنهاية والاقتصاد والمصباح ومختصره والإِصباح (٤) ، دلالة على المخالفة للمشهور في عدم جواز الجواز في
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٠٠ / ١ ، الوسائل ٢ : ٣٦٤ أبواب الحيض ب ٤٠ ح ٤ .
(٢) التذكرة ١ : ٢٧ ، المنتهى ١ : ١١٠ ، المعتبر ١ : ٢٢١ ، التحرير ١ : ١٥ .
(٣) القواعد ١ : ١٥ ، الشرائع ١ : ٣٠ ، الخلاف ١ : ٥١٧ ، التذكرة ١ : ٢٧ ، الإِرشاد ١ : ٢٢٨ ، نهاية الإِحكام ١ : ١١٩ .
(٤) الهداية : ٢١ ، المقنعة : ٥٤ ، المبسوط ١ : ٤١ ، النهاية : ٢٥ ، الإِقتصاد : ٢٤٤ ، مصباح المتهجد : ١٠ ، نقله عن مختصر المصباح والإِصباح في كشف اللثام ١ : ٩٣ .