المسجدين ، لاحتمال وروده مورد الغالب وهو ما عداهما .
وعليه يحمل إطلاق الصحيح : « الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين » (١) لكونه الحكم في المطلق .
وللصحيح : « الحائض والجنب يدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين الحرامين » (٢) .
وهما حجّة على سلّار ، مع عدم الوقوف له على دليل سوى الأصل الغير المعارض لهما .
كما أنهما حجّة على المانع من الدخول مطلقاً ، بناءً على تحريم إدخال النجاسة في ( مطلق ) (٣) المسجد مطلقاً ولو مع عدم التلويث ، كما عن الفقيه والمقنع والجمل والعقود والوسيلة (٤) .
وليس في إطلاقهما دلالة على الجواز ولو مع التلويث ؛ لندرته ، وغلبة ضده الموجبة لحمله عليه .
( و ) كذا يحرم عليها ( وضع شيء فيها ) مطلقاً ( على الأظهر ) الأشهر ، بل قيل : بلا خلاف إلّا من سلّار (٥) ؛ للصحاح .
ويجوز لها الأخذ منها مع عدم استلزامه المحرّم . ويحرم معه ؛ لعموم ما تقدّم ، إلّا مع الضرورة المبيحة للمحرَّم .
____________________
(١) علل الشرائع : ٢٨٨ / ١ ، تفسير القمي ١ : ١٣٩ ، الوسائل ٢ : ٢٠٧ أبواب الجنابة ب ١٥ ح ١٠ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٢ ، الوسائل ١ : ٢٠٩ أبواب الجنابة ب ١٥ ح ١٧ .
(٣) ليست في « ش » .
(٤) الفقيه ١ : ٤٨ ، ٥٠ ، ١٥٤ ، المقنع : ١٣ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٢ ، الوسيلة : ٥٨ .
(٥) قال به صاحب الحدائق ٣ : ٢٥٦ ، وهو في المراسم : ٤٣ .