( وقراءة ) إحدى سور ( العزائم ) وكذا أبعاضها بقصدها إن اشتركت ، وإلّا فيحرم مطلقاً ؛ لما مرّ في الجنب . وعن المعتبر والمنتهى : الإِجماع عليه (١) .
( ومسّ كتابة القرآن ) على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإِجماع كما عن الخلاف والمنتهى والتحرير (٢) ؛ لما مر ثمة .
خلافاً للإِسكافي فحكم بالكراهة ؛ للأصل (٣) . وهو ضعيف .
وقد تقدم هناك المراد من الكتابة .
( و ) كذا ( يحرم على زوجها ) ومن في حكمه ( وطؤها ) قبلاً أي : ( موضع الدم ) خاصة على الأشهر الأظهر ، ومطلقاً على قول يأتي ذكره ، عالماً به وبالتحريم ، عامداً ، إجماعاً ونصوصاً (٤) ، بل قيل : إنه من ضروريات الدين ، ولذا حكم بكفر مستحلّه (٥) .
والمراد من العلم هنا المعنى الأعم الشامل لمثل الظن الحاصل من إخبارهنّ مع عدم التهمة ـ بلا خلاف بين الطائفة ـ به ، لإِشعار الآية : ( وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ) (٦) وصراحة المعتبرة كالحسن : « العدّة والحيض إلى النساء إذا ادّعت صدّقت » (٧) .
وقيّدت بعدم التهمة ، لاستصحاب الإِباحة السابقة ، وعدم تبادر المتّهمة
____________________
(١) المعتبر ١ : ٢٢٣ ، المنتهى ١ : ١١٠ .
(٢) الخلاف ١ : ٩٩ ، المنتهى ١ : ١١٠ ، التحرير ١ : ١٥ .
(٣) نقله عنه في المختلف : ٣٦ .
(٤) الوسائل ٢ : ٣١٧ أبواب الحيض ب ٢٤ .
(٥) قال به الشهيد الثاني في روض الجنان : ٧٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٩٣ .
(٦) البقرة : ٢٢٨ .
(٧) الكافي ٦ : ١٠١ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٦٥ / ٥٧٥ ، الاستبصار ٣ : ٣٥٦ / ١٢٧٦ ، الوسائل ٢ : ٣٥٨ أبواب الحيض ب ٤٧ ح ١ .