من المعتبرة ، وإشعار بعض المعتبرة : في امرأة ادّعت أنها حائض في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال : « كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ، فإن شهدن صدّقت ، وإلّا فهي كاذبة » (١) .
ويلحق بأيام الحيض أيام الاستظهار وجوباً على القول بوجوبه ، واستحباباً على تقديره . والأحوط اعتزالهن فيها إلى انقطاع العشرة مطلقاً ولو على الثاني ؛ لاحتمال الحيضية بالانقطاع إليها ، لما مرّ ، ولكن في بلوغه حدّ الوجوب ـ كما عن المنتهى (٢) ـ تأمل .
( ولا يصح طلاقها ) اتفاقاً ( مع دخوله ) أي الزوج ( بها وحضوره ) أو حكمه من الغيبة التي يجامعها معرفته بحالها وانتفاء الحمل ، وإلّا صحّ ، كما يأتي في محلّه إن شاء الله .
( ويجب عليها الغسل ) لمشروط بالطهارة ( مع النقاء ) أو ما في حكمه إجماعاً ونصوصاً ( وقضاء الصوم ) الواجب المتفق في أيامه في الجملة ، أو مطلقاً حتى المنذور على قول أحوط ( دون الصلاة ) إجماعاً ونصوصاً فيهما ، إلّا ركعتي الطواف مع فواتهما بعده ، والمنذورة المتفقة في أيّامها على قول .
( وهل يجوز ) لها ( أن تسجد لو سمعت ) آية ( السجدة ) أو تلتها أو استمعت إليها ؟ ( الأشبه ) الأشهر ( نعم ) كما عن المختلف والتذكرة وظاهر التحرير والمنتهى ونهاية الإِحكام والمبسوط والجامع والمعتبر والشرائع (٣) ، لكن ما عدا الثاني في صورتي التلاوة والاستماع ، وفي الخمسة الْاُول عدا الثاني
____________________
(١) التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤٢ ، الاستبصار ١ : ١٤٨ / ٥١١ ، الوسائل ٢ : ٣٥٨ أبواب الحيض ب ٤٧ ح ٣ .
(٢) المنتهى ١ : ١١٧ .
(٣) المختلف : ٣٤ ، التذكرة ١ : ٢٨ ، التحرير ١ : ١٥ المنتهى ١ : ١١٥ ، نهاية الإِحكام ١ : ١١٩ ، المبسوط ١ : ١١٤ ، الجامع للشرائع : ٨٣ ، المعتبر ١ : ٢٢٧ ، الشرائع ١ : ٣٠ .