القدماء ، بل المجمع عليه بينهم ، كما عن الانتصار والغنية والسرائر (١) والمصريّات للمصنف ، لكن في الأخيرين عدم الخلاف ( التنجيس ) .
لورود الأمر بالنزح في وقوع كثير من النجاسات فيها .
وهو فرع كونه للوجوب وثبوت التلازم بينه وبين النجاسة . وهما هنا في محل المنع ، مضافاً إلى وروده فيما ليس بنجس إجماعاً .
وللصحاح وغيرها ، أقواها الصحيح : عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة والفأرة والكلب والهرّة فقال : « يجزئك أن تنزح منها دلاءً ، فإن ذلك يطهّرها إنشاء الله » (٢) .
ويتلوه في القوة الآخر : عن البئر تكون في المنزل للوضوء فتقطر القطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطهّرها حتى يحلّ الوضوء منها ؟ فوقّع عليه السلام بخطّه في كتابي : « ينزح منها دلاء » (٣) .
وغيرهما ضعيف الدلالة جدّاً .
وهما وإن قويت الدلالة فيهما إلّا أنّ الاكتفاء بنزح الدلاء المطلق للمذكورات فيها مع اختلاف تقاديرها إجماعاً يوهن التمسك بهما .
مع كون الثانية ـ مضافاً إلى أنها مكاتبة ـ غير صريحة الدلالة ، بل ولا ظاهرة ، من حيث وقوع لفظ التطهير في كلام الراوي . والتقرير حجة مع عدم احتمال مانع من الردّ ، وهو في المقام ثابت ، لاحتمال كون الوجه فيه التقية ،
____________________
(١) الانتصار : ١١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١ ، السرائر ١ : ٦٩ .
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٧ / ٦٨٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠١ ، الوسائل ١ : ١٨٢ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٢ .
(٣) الكافي ٣ : ٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٤ ، الوسائل ١ : ١٧٦ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٢١ .