اشتمالها في الجانبين على المعتبرة ـ مستفيضة (١) .
وحمل الأوّلة على الكراهة طريق الجمع كما فعله الجماعة ؛ لرجحان الثانية بعملهم ، مع أصالة الإِباحة والإِجماعات المنقولة .
ولا ينافيها فتوى الصدوق بلا يجوز (٢) ؛ لعدم البأس بخروجه مع معلومية نسبه ، مع عدم صراحته في أمثال كلامه في الحرمة ، فيحتمل شدة الكراهة ، وبإرادته لها من تلك العبارة صرّح العلّامة (٣) .
ولا فرق فيه بين الحنّاء وغيره ، كعدم الفرق في المخضوب بين اليد والرجل وغيرهما في المشهور . والمسامحة في أدلة السنن تقتضيه وإن كان إثباته فيهما بالدليل فيه ما فيه ؛ لعدم عموم في المعتبرة ، إذ غايتها الإِطلاق المنصرف إلى الأفراد المتبادرة التي ليس غير الحنّاء كما عدا اليدين والرجلين والشعور منها .
ولعلّه لذا اقتصر سلّار على الحنّاء (٤) ، والمفيد على اليدين والرجلين (٥) ولكن الأحوط ما قدّمناه .
( وقراءة ما عدا العزائم ) الأربع مطلقاً حتى السبع أو السبعين المستثناة في الجنب ، في المشهور ، كما هنا وفي الشرائع وعن المبسوط والجمل والعقود والسرائر والوسيلة والإِصباح والجامع (٦) ؛ لإِطلاق النهي عنه في المستفيضة ،
____________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٥٢ أبواب الحيض ب ٤٢ .
(٢) كما في الفقيه ١ : ٥١ .
(٣) انظر التذكرة ١ : ٢٥ .
(٤) المراسم : ٤٤ .
(٥) المقنعة : ٥٨ .
(٦) الشرائع ١ : ٣٠ ، المبسوط ١ : ٤٢ ، الجمل العقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٢ ، السرائر ١ : ١٤٥ ، الوسيلة : ٥٨ ، حكاه عن الإِصباح في كشف اللثام ١ : ٩٤ ، الجامع للشرائع : ٤٢ .