كالنبوي : « لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن » (١) .
والمروي في الخصال : « سبعة لا يقرؤون القرآن » وعدّ منها الجنب والحائض (٢) .
والمرسل عنه عليه السلام في بعض الكتب : « لا تقرأ الحائض قرآناً » (٣) .
وعن مولانا الباقر عليه السلام : « إنّا نأمر نساءنا الحيّض أن يتوضأن عند وقت كل صلاة ـ إلى قوله ـ ولا يقربن مسجداً ولا يقرأن قرآناً » (٤) .
وهي لضعفها ومخالفتها الأصل وموافقتها العامة (٥) محمولة على الكراهة ، مع ما عن الانتصار والخلاف والمعتبر (٦) في الجواز من الإِجماعات المنقولة .
وعن التحرير والمنتهى (٧) ـ كبعض الأصحاب الذي حكي عنه في الخلاف (٨) ـ قصر الكراهة كالجنب على الزائد على السبع أو السبعين آية .
وهو متجه لولا المسامحة في أدلة الكراهة ، بناءً على اشتراكها معه في أغلب الأحكام الشرعية كما يستفاد من الأخبار المعتبرة ، فيغلب لحوقها به هنا ، لإِلحاق الظن الشيء بالأعم الأغلب .
( وحمل المصحف ولمس هامشه ) وبين سطوره ؛ للصحيح : « الجنب
____________________
(١) سنن الدارقطني ١ : ١١٧ / ١ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٦ / ٥٩٦ ، سنن الترمذي ١ : ٨٧ / ١٣١ .
(٢) الخصال : ٣٥٧ / ٤٢ ، الوسائل ٢٦٤ أبواب قراءة القرآن ب ٤٧ ح ١ .
(٣) دعائم الاسلام ١ : ١٢٨ ، المستدرك ٢ : ٢٦ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ١ . والرواية من علي عليه السلام .
(٤) دعائم الإِسلام ١ : ١٢٨ ، المستدرك ٢ : ٢٩ أبواب الحيض ب ٢٩ ح ٣ .
(٥) انظر : المغني ١ : ٦٨٥ ، وبدائع الصنائع ١ : ١٨٦ .
(٦) الانتصار : ٣١ ، الخلاف ١ : ١٠٠ ، المعتبر ١ : ١٨٧ .
(٧) التحرير ١ : ١٥ ، المنتهى ١ : ١١٠ .
(٨) الخلاف ١ : ١٠٠ .