يطهرن والآمرة باعتزالهنّ في المحيض (١) ، لعدم إرادة المعنى اللغوي من القرب فينصرف إلى المعهود المتعارف ، وكون « المحيض » اسم مكان لا مصدر أو اسم زمان ، وإلّا لزم الإِضمار أو التخصيص ، المخالف كلّ منهما للأصل .
( ووطؤها قبل الغسل ) مطلقاً وتتأكد إذا لم يكن شَبَقاً ؛ للنهي عنه في بعض المعتبرة كالموثق : أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا حتى تغتسل » (٢) .
وهو محمول على الكراهة ؛ لإِشعار الموثقين المتضمنين لـ « لا يصلح » بها (٣) ، مع التصريح بالجواز إمّا مطلقاً أو مع الشبق في المعتبرة المستفيضة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ، بل حكي صريحاً عن جماعة كالانتصار والخلاف والغنية وظاهر التبيان ومجمع البيان وروض الجنان وأحكام الراوندي والسرائر (٤) ، ومع ذلك مخالفة لما عليه العامة (٥) .
ففي الموثق : « إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء » (٦) .
____________________
(١) البقرة : ٢٢٢ . ولا يخفى أنهما آية واحدة .
(٢) التهذيب ١ : ١٦٧ / ٤٧٩ ، الاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٦ ، الوسائل ٢ : ٣٢٦ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٧ .
(٣) الأول :
التهذيب ١ : ١٦٦ / ٤٧٨ ، الاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٥ ، الوسائل ٢ : ٣٢٦ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٦ .
الثاني :
التهذيب ١ : ٣٩٩ / ١٢٤٤ ، الوسائل ٢ : ٣١٣ أبواب الحيض ب ٢١ ح ٣ .
(٤) الانتصار : ٣٤ ، الخلاف ١ : ٢٢٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، التبيان ٢ : ٢٢١ ، مجمع البيان ١ : ٣١٩ ، روض الجنان : ٨٠ ، فقه القرآن ١ : ٥٥ ، السرائر ١ : ١٥١ .
(٥) انظر الاُم ١ : ٥٩ ، مغني المحتاج ١ : ١١٠ ، بداية المجتهد ١ : ٥٧ .
(٦)
التهذيب ١ : ١٦٦ / ٤٧٦ ، الاستبصار ١ : ١٣٥ / ٤٦٤ ، الوسائل ٢ ٣٢٥ أبواب الحيض ب
=