ولذا حكي عن ظاهر الأكثر وجوب الغَسل المزبور (١) ، إلّا أن الآية لا تساعد عليه ، بل غايته الشرطية كما عن صريح ابن زهرة (٢) .
وعن ظاهر التبيان والمجمع وأحكام الراوندي : توقف الجواز على أحد الأمرين منه ومن الوضوء (٣) . ولا دليل عليه .
وعن صريح التحرير والمنتهى والمعتبر والذكرى والبيان : استحبابه (٤) . وهو غير بعيد ؛ للأصل ، وخلوّ أكثر الأخبار المجوّزة الواردة في الظاهر في مقام الحاجة عنه ، فلو وجب الغَسل أو اشترط لزم تأخير البيان عن وقتها ، إلّا أن الأحوط مراعاته .
وقول الفقيه بالمنع فيما عدا الشبق (٥) شاذ ، كالصحيح الدال عليه . وربما حمل كلامه ـ كصحيحه ـ على شدة الكراهة ، فلا شذوذ ولا مخالفة .
( وإذا حاضت بعد دخول الوقت ولم تصلّ مع الإِمكان ) بأن مضى من أوّل الوقت مقدار فعلها ولو مخفّفة مشتملة على الواجبات دون المندوبات ، وفعل الطهارة خاصة وكلّ ما يعتبر فيها ممّا ليس بحاصل لها ـ كما في الروضة (٦) ـ طاهرة ( قضت ) في المشهور ، بل حكىٰ عليه الإجماع بعض الأصحاب صريحاً (٧) .
للموثق : في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة ، فأخّرت الصلاة حتى
____________________
(١) حكاه عنهم في كشف اللثام ١ : ٩٧ .
(٢) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ .
(٣) التبيان ٢ : ٢٢١ ، مجمع البيان ١ : ٣٢٠ ، فقه القرآن ١ : ٥٥ .
(٤) التحرير ١ : ١٦ ، المنتهى ١ : ١١٨ ، المعتبر ١ : ٢٣٦ ، الذكرى : ٣٤ ، البيان : ٦٣ .
(٥) الفقيه ١ : ٥٣ .
(٦) الروضة ١ : ١١٠ .
(٧) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٩٧ .