( الثالث )
( غسل الاستحاضة ) وهي الدم الخارج من الرحم زائداً على العشرة مطلقاً ، أو العادة خاصة على الأشهر وأيّام الاستظهار أيضاً على الأظهر مستمراً إلى تجاوز العشرة ، فيكون تجاوزها كاشفاً عن كون السابق عليها بعد العادة خاصة أو الاستظهار أيضاً استحاضة .
أو بعد اليأس ببلوغ سنّه .
أو بعد النفاس كالموجود بعد العشرة أو فيها بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة ، بشرط عدم تخلل نقاء أقل الطهر فلو تخلّله وأمكن الحيض فهو حيض ، أو عدم (١) مصادفة أيام العادة بعد العشرة أو العادة (٢) إذا كانت لها عادة فإذا صادفها فهو حيض ، أو عدم حصول (٣) شرائط التميز فيه إن لم يكن لها عادة ، فلو حصل التميز بشرائطه التي من جملتها مضي عشرة فهو حيض .
( ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق ) كما عن المبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره والتبيان وروض الجنان والكافي والوسيلة والمراسم والغنية والمهذّب والإِصباح والشرائع والمعتبر وجمل العلم والعمل (٤) . وليس في الأربعة الْاُول ذكر الثالث .
____________________
(١) عطف على قوله : عدم تخلل .
(٢) عطف على العشرة .
(٣) عطف على : عدم مصادفة .
(٤) المبسوط ١ : ٤٥ ، الاقتصاد : ٢٤٦ ، مصباح المتجهد : ١٠ ، التبيان ٢ : ٢٢٠ ، روض الجنان : ٨٣ ، الكافي : ١٢٨ ، الوسيلة : ٥٩ ، المراسم : ٤٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، المهذَّب ١ : ٣٨ ، نقله عن الإِصباح في كشف اللثام ١ : ٩٨ ، الشرائع ١ : ٣١ ، المعتبر ١ : ٢٤١ ، جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ٣ ) : ٢٦ .