واعتبار هذه الصفات فيها معلوم ممّا سبق في أوصاف الحيض . كمعلومية اعتبار الفتور منه ؛ لوصف الحيض في بعض المعتبرة ثمّة بالدفع المقابل له . ولذا صرّح باعتباره المصنّف في الشرائع (١) ، كالشيخ في النهاية والاقتصاد والمبسوط (٢) ، والصدوق في الفقيه عن الرسالة ، والمقنع والهداية (٣) ، وإن لم يصرّحا بهذه ، بل بنفي الدفع كما في كتب الأول ، وعدم الإِحساس بالخروج كما في كتب الثاني الملازمين لها ، وصرّح باعتباره في اللمعة والروضة (٤) .
( لكن ما تراه بعد عادتها ) وأيام الاستظهار ( مستمراً ) إلى تجاوز العشرة ( وبعد غاية النفاس ) بالشرائط المتقدمة ( وبعد ) سنّ ( اليأس وقبل البلوغ ) إلى كمال تسع سنين ( ومع الحمل على الأظهر ) عند المصنف ( فهو استحاضة ولو كان ) مسلوب الصفات كأن كان ( عبيطاً ) كما أن المتصف بها في أيّام الحيض وما في حكمها حيض ، ولذا قيّد بالأغلب ، وتعريفه بها في المعتبرة منزّل عليه بالبديهة ، فلا يمكن جعلها خاصة مركبة .
( ويجب ) على المرأة بعد رؤيته ( اعتباره ، فإن لطخ ) الدم ( باطن القطنة ) ولم يثقبها فهي قليلة و ( يلزمها إبدالها ) أو تطهيرها إذا تلوّثت ، وفاقاً لأكثر الأصحاب ، بل عليه الإِجماع عن الناصرية والمنتهى (٥) ؛ لذلك ، مع عدم ثبوت العفو عن مثله مطلقاً ، وتصريح بعض الأخبار به في الكثيرة أو المتوسطة ، ويتم بالإِجماع المركب كما حكي صريحاً (٦) .
____________________
(١) الشرائع ١ : ٣١ .
(٢) النهاية : ٢٣ ، الاقتصاد : ٢٤٦ ، المبسوط ١ : ٤٥ .
(٣) الفقيه ١ : ٥٤ ، المقنع : ١٦ ، الهداية : ٢٢ .
(٤) الروضة البهية ١ : ١١١ .
(٥) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٢٤ ، المنتهى ١ : ١٢٠ .
(٦) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) .