جميعها في الثاني مع الاستمرار ، بل وعدمه ، ولزوم الثلاثة في الأوّل معه ، نعم : لا فرق بينهما حينئذ مع رؤية الدم مطلقاً في وقت الصلاتين ظهرين أو عشاءين ، كما أنه لا فرق بينهما مع رؤيته كذلك في وقت صلاة الصبح ) (١) .
( وإن سال لزمها مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة ) وإلّا فللصبح خاصة .
بلا خلاف فيما عدا الوضوء ، بل والإِجماع عن الخلاف والتذكرة والمنتهى والمعتبر والذكرى (٢) في الأغسال ؛ للصحاح المستفيضة التي مرّ أكثرها ، وهي فيها ـ كبعضها في تغيير القطنة ـ ظاهرة . وتغيير الخرقة مستفاد منه بفحوى الخطاب مع بعض ما مرّ سابقاً .
وفي الوضوء خلاف . وظاهر المتن كالشرائع والمحكي عن ظاهر جماعة (٣) : لزومه هنا كالسابقتين ؛ لعموم الآية : ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ) إلى آخر الآية (٤) ، وثبوت نقض قليل هذا الدم فكثيرة أولى ، مع أصالة عدم إغناء الغسل عنه ، وعموم : كلّ غسل قبله وضوء (٥) .
وفي الجميع نظر ؛ لعدم العموم في الآية ، وغايتها الإِطلاق المنصرف إلى غير محل البحث أعني الأحداث الصغريات الْاُخر كالنوم مثلاً ، مع ورود
____________________
(١) من قوله : نعم معه بعده ، إلى هنا غير موجودة في « ش » .
(٢) الخلاف ١ : ٢٤٩ ، التذكرة ١ : ٢٩ ، المنتهى ١ : ١٢٠ ، المعتبر ١ : ٢٤٥ ، الذكرى : ٣٠ .
(٣) الشرائع ١ : ٣٤ ؛ وانظر السرائر ١ : ١٥٣ ، الجامع للشرائع : ٤٤ ، جامع المقاصد ١ : ٣٤٢ ، الروضة ١ : ١١٣ .
(٤) المائدة : ٦ .
(٥) الكافي ٣ : ٤٥ / ١٣ ، الوسائل ١ : ٢٨٤ أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ١ ، عوالي اللآلي ٣ : ٢٩ / ٧٦ .