وتجب الثلاثة مع استمرار الكثرة من الفجر إلى الليل أو حدوثها قبل فعل كلّ من الصلوات ولو لحظة . ومع عدم استمرارها أو حدوثها كذلك فاثنان إن استمر وحدث إلى الظهر ، أو واحد إن لم يستمر ولم يحدث كذلك .
وفي وجوب معاقبة الصلاة للغسل مطلقاً (١) كالوضوء كذلك (٢) وجهان ، بل قولان . الأحوط بل لعلّه الأظهر من الأخبار (٣) ذلك .
وظاهر المتن ـ كصريح المفيد وغيره (٤) ـ وجوب الجمع بين الصلاتين من دون تفريق وتعدد الغسل لكل صلاة . وهو الأوفق بظواهر الأخبار . فالأحوط عدم تركه ؛ لضعف القول بالتفريق لضعف دليله .
( وإذا فعلت ) المستحاضة مطلقاً ( ذلك ) أي جميع الأعمال التي تجب عليها بحسب حالها لاستباحة الصلاة ( صارت طاهرة ) يباح لها كلّ مشروط بها كالصلاة ، والصوم ، لتوقفه على الغسل على الأشهر الأظهر . ومسِّ كتابة القرآن ، بناءً على منعهآ عنه لكونها محدثة ، وكلّية الكبرى قد مرّ دليلها (٥) . واللبثِ في المساجد كالجواز في المسجدين إن حرّمناهما عليها . وإلّا ـ كما هو الأصح ، للأصل وعدم صارف عنه معتدّ به ـ فلا يتوقفان على الأفعال من الوضوء أو الأغسال .
نعم : يكره لها دخول الكعبة مطلقاً حتىٰ مع الأفعال ؛ للمرسل : « المستحاضة تطوف بالبيت وتصلّي ولا تدخل الكعبة » (٦) .
____________________
(١) أي في المتوسطة والكثيرة .
(٢) أي مطلقاً .
(٣) الوسائل ٢ : ٣٧٢ ـ ٣٧٤ أبواب الاستحاضة ب ١ الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ .
(٤) المفيد في المقنعة : ٥٧ ؛ وانظر جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ٣ ) : ٢٧ .
(٥) راجع ص ٢٢٢ .
(٦) الكافي ٤ : ٤٤٩ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٩٩ / ١٣٨٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٦٢ أبواب الطواف ب ٩١ ح ٢ .