وليس يحرم ؛ للأصل ، وضعف الخبر ، وفاقاً للحلّي وابن سعيد والتحرير والمنتهى والتذكرة (١) . فما عن الشيخ وابن حمزة من التحريم (٢) ، ضعيف .
ولا ريب في جواز جماعها بعد الأفعال ، وقد ادعي عليه الإِجماع صريحاً (٣) ، والأخبار الآتية ناصّة عليه . فما يخالفه من ظاهر بعض الأخبار في الكثيرة (٤) ، شاذّ ولا يلتفت إليه .
لكن في توقفه عليها مطلقاً ، كثيرة كانت الاستحاضة أو غيرها ، أغسالاً كانت الأفعال أم غيرها ، كما عن المقنعة والاقتصاد والجمل والعقود والكافي والإِصباح والإِسكافي والمصباح والحلّي (٥) ؛ لصحيح أو الصحيح : « وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها » (٦) وكالصحيح أيضاً : « فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها » (٧) .
أو على الغسل خاصة ، كما عن الصدوقين في الرسالة والهداية (٨) ؛
____________________
(١) الحلي في السرائر ١ : ١٥٣ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٤ ، التحرير ١ : ١٢٥ ، المنتهى ١ : ٨٥٨ ، التذكرة ١ : ٣٩٩ .
(٢) الشيخ في المبسوط ١ : ٣٣١ و ٣٣٢ ، والنهاية : ٢٧٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٩٣ .
(٣) كما في المنتهى ١ : ١٢١ .
(٤) لعلّه أراد به ما روي في قرب الإِسناد في المستحاضة الكثيرة « . . . قلت : يواقعها زوجها ؟ قال : إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ، ثم يواقعها إن أراد » فبمفهومه يدل على عدم جواز المواقعة في صورة عدم طول الاستحاضة . قرب الإِسناد : ١٢٧ / ٤٤٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧٧ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٥ .
(٥) المقنعة : ٥٧ ، الاقتصاد : ٢٤٦ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٤ ، الكافي : ١٢٩ ، نقله عن الاصباح في كشف اللثام ١ : ١٠١ ، نقله عن الإِسكافي والمصباح في المعتبر ١ : ٢٤٨ ، الحلي في السرائر ١ : ١٥٣ .
(٦) التهذيب ٥ : ٤٠٠ / ١٣٩٠ ، الوسائل ٢ : ٣٧٥ أبواب الإِستحاضة ب ١ ح ٨ .
(٧) التهذيب ٥ : ٤٠١ / ١٢٥٣ ، الوسائل ٢ : ٣٧٦ أبواب الإِستحاضة ب ١ ح ١٢ .
(٨) الفقيه ١ : ٥٠ ، الهداية : ٢٢ .