أمارة الاختصاص .
ولا ريب أنّ العمل على الأول أولى وأحوط ، وأحوط منه غسل آخر مع وضوء مجدّد وغَسل الفرج لخصوص الوطء ، كما يستفاد من بعض المعتبرة (١) ، وربما احتمل في عبارات بعض الأجلة (٢) .
( ولا تجمع بين صلاتين بوضوء ) مطلقاً إلّا في الكثيرة على الأقوى ؛ لما مرّ من الأخبار في الأمرين .
( و ) يجب ( عليها الاستظهار ) والاحتياط ( في منع الدم من التعدي بقدر الإِمكان ) بعد غسل الفرج وتغيير القطنة ، كما هنا وفي الشرائع (٣) ، وعن المعتبر والمنتهى والتلخيص والتذكرة والتحرير ونهاية الإِحكام والبيان (٤) ، وظاهر الفقيه والمقنع (٥) ، ومُعطَى المبسوط والخلاف (٦) ؛ للمعتبرة المتقدمة . ومقتضاها كون محلّه قبل الوضوء في القليلة ، وبعد الغسل في المتوسطة والكثيرة .
وعلّل الوجوب بدفع النجاسة وتقليلها ؛ لعدم العفو عنها وحدثيتها . ومقتضاه الشرطية ، حتى لو خرج الدم بعد الوضوء مثلاً للتقصير في الشدّ بطل ، أو في الصلاة بطلت .
( وكذا يلزم من به ) داء ( السلس والبطن ) فيستظهر بقدر الإِمكان ؛ لعين التعليل المتقدم ، مضافاً إلى الخبر في الأوّل (٧) .
____________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٧٧ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٥ .
(٢) انظر كشف اللثام ١ : ١٠١ .
(٣) الشرائع ١ : ٣٤ .
(٤) المعتبر ١ : ٢٥٠ ، المنتهى ١ : ١٢٢ ، حكاه عن التلخيص في كشف اللثام ١ : ١٠١ ، التذكرة ١ : ٢٩ ، التحرير ١ : ١٦ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٢٦ ، البيان : ٦٦ .
(٥) الفقيه ١ : ٥٤ ، المقنع : ١٦ .
(٦) المبسوط ١ : ٦٨ ، الخلاف ١ : ٢٣٣ .
(٧) الفقيه ١ : ٣٨ / ١٤٦ ، التهذيب ١ : ٣٤٨ / ١٠٢١ ، الوسائل ١ : ٢٩٧ أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ١ .