مضافاً إلى الموثق المزبور ونحوه ، وخبر الخلقاني الآتي ، والمعتبرة الدالة على عدم نقص أقل الطهر عن العشرة مطلقاً . وتخصيصها بما بين الحيضتين لا دليل عليه .
فاحتمال الحيضية حينئذ ـ كما عن النهاية والمنتهى وظاهر التذكرة (١) ـ غير وجيه .
كلّ ذلك على المختار من اجتماع الحيض مع الحبل ، وإلّا فلا يكون هذا الدم حيضاً كما لا يكون نفاساً ( حتى ترى بعد الولادة أو معها ) فيكون نفاساً في الأول إجماعاً ، كما عن المنتهى والذكرى ونهاية الإِحكام (٢) . وفي الثاني على قول قوي محكي عن القواعد والمبسوط والخلاف (٣) صريحاً ، وعن النهاية والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والسرائر والمهذّب والشرائع (٤) ظاهراً . ولعلّه المشهور ، بل عليه الإِجماع عن الخلاف . وهو الحجة فيه ، كالخبر المعتضد به وبالشهرة ، المروي في أمالي الشيخ ـ رحمه الله ـ عن رزيق الخلقاني ، عن الصادق عليه السلام : عن امرأة حامل رأت الدم ، فقال : « تدع الصلاة » قال : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ، قال : « تصلّي حتى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة » الخبر (٥) . ونحوه آخر على الظاهر (٦) .
____________________
(١) نهاية الإِحكام ١ : ١٣١ ، المنتهى ١ : ١٢٣ ، التذكرة ١ : ٣٦ .
(٢) المنتهى ١ : ١٢٣ ، الذكرى : ٣٣ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٣١ .
(٣) قواعد الأحكام ١ : ١٦ ، المبسوط ١ : ٦٨ ، الخلاف ١ : ٢٤٦ .
(٤) النهاية : ٢٩ ، الاقتصاد : ٢٤٧ ، مصباح المتهجد : ١١ ، المراسم : ٤٤ ، السرائر ١ : ١٥٤ ، المهذَّب ١ : ٣٩ ، الشرائع ١ : ٣٥ .
(٥) أمالي الطوسي : ٧٠٨ ، الوسائل ٢ : ٣٣٤ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٧ .
(٦) التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٦ ، الاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨١ ، الوسائل ٢ : ٣٣٣ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٢ .