( الخامس )
( غسل الأموات . والنظر في اُمور أربعة : )
( الأول : الاحتضار ) وهو السوق ، أعاننا الله تعالى عليه وثبّتنا بالقول الثابت لديه . سمّي به لحضور الموت ، أو الملائكة الموكّلين به ، أو إخوانه وأهله عنده .
( والفرض فيه ) كفاية : ( استقبال الميت بالقبلة ) مع عدم الاشتباه ( على أحوط القولين ) وأشهرهما ، كما في الشرائع وعن المقنعة والمراسم والمهذّب والوسيلة والسرائر والإِصباح (١) ؛ للأمر به في المستفيضة ، كالحسن بل الصحيح على الصحيح : « إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه (٢) إلى القبلة ، وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبلاً بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة » (٣) .
والمراد بالميّت المشرف على الموت إجماعاً ؛ لعدم القائل بالأمر به بعد الموت ، مع إشعار الذيل ـ قوله : إذا غسّل يحفر له ـ بذلك ، للقطع بأن المراد إرادة الاغتسال لا تحققه .
____________________
(١) الشرائع ١ : ٣٦ ، المقنعة : ٧٣ ، المراسم : ٤٧ ، المهذَّب ١ : ٥٣ ، الوسيلة : ٦٢ ، السرائر ١ : ١٥٨ ، وفيه : ويستحب أن يوجّه إلى القبلة ؛ وحكاه عن الجميع في كشف اللثام ١ : ١٠٧ .
(٢) سجّى الميت : غطّاه . والتسجية : أن يُسجّي الميت بثوب أي يغطّي به . لسان العرب ١٤ : ٣٧١ .
(٣) الكافي ٣ : ١٢٧ / ٣ ، الفقيه ١ : ١٢٣ / ٥٩١ ، التهذيب ١ : ٢٨٦ / ٨٣٥ ، الوسائل ٢ : ٤٥٢ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ٢ .