( والمسنون ) اُمور :
( نقله ) مع تعسر نزعه ( إلى مصلّاه ) الذي أعدّه للصلاة فيه أو عليه ؛ للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « إذا عسر على الميت موته ونزعه قرِّب إلى مصلّاه الذي يصلي فيه » (١) . أو « عليه » .
وليس فيه ـ كغيره ـ استحباب النقل مطلقاً ، بل ظاهره الاشتراط بعسر النزع . ولا مسامحة هنا ؛ لورود النهي عن تحريك المحتضر في بعض المعتبرة كالرضوي (٢) وغيره (٣) .
( وتلقينه الشهادتين ) بالتوحيد والرسالة ( والإِقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام ) للنصوص المستفيضة .
ففي الصحيح : « إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقّنه شهادة أن لا إله إلّا الله [ وحده ] لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله » (٤) .
وفي الخبر : « لقِّنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية » (٥) .
وفي آخر : « ما من أحد يحضره الموت إلّا وكّل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى يخرج نفسه ، فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه ، فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمداً رسول الله حتى
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٢٥ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ / ١٣٥٦ ، الوسائل ٢ : ٤٦٣ أبواب الأحتضار ب ٤٠ ح ١ .
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٦٥ ، المستدرك ٢ : ١٣٩ أبواب الاحتضار ب ٣٤ ح ١ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٨٩ / ٨٤١ ، الوسائل ٢ : ٤٦٨ أبواب الاحتضار ب ٤٤ ح ١ .
(٤) الكافي ٣ : ١٢١ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٨٦ / ٨٣٦ ، الوسائل ٢ : ٤٥٤ أبواب الاحتضار ب ٣٧ ح ١ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
(٥) الكافي ٣ : ١٢٣ / ٥ ، التهذيب ١ : ٢٨٧ / ٨٣٨ ، الوسائل ٢ : ٤٥٨ أبواب الاحتضار ب ٣٧ ح ٢ .